صدر المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري المتضمن انشاء اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال" في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتم استحداث هذه اللجنة بهدف المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها والمشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة. وتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة ممثلين عن 9 قطاعات وزارية، وهي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والصناعة والفلاحة والصيد البحري والرقمنة والانتقال الطاقوي. ويعين اعضاء اللجنة من طرف الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراحات الوزارات الوصية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وبحسب المرسوم، يمكن للجنة التي تجتمع مرتين على الأقل في الشهر ،أن تستعين بكل شخص أو هيئ يمكن ان يساعدها في أشغالها. ويمكن للجنة ان تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها، الذي يعد جدول الاعمال ويحدد تاريخ الاجتماعات. وتتداول اللجنة لغرض منح العلامات والى جانب دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح العلامة ، ولا تصح هذه المداولات الا بحضور نصف اعضائها على الاقل، على ان لا يتعدى أجل الرد على الطلبات المودعة 30 يوما. وفيما يتعلق بشروط منح هذه العلامات ، فإن المؤسسة الناشئة لا ينبغي ان يتجاوز عمرها 8 سنوات، ويشترط ان يعتمد نموذج اعمال المؤسسة على منتجات او خدمات او نموذج اعمال او اي فكرة مبتكرة. ويتوجب ان لا يتجاوز رقم الاعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، وان يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50 بالمائة على الاقل من قبل اشخاص طبيعيين او صناديق استثمار معتمدة او من طرف مؤسسات اخرى حاصلة على علامة " مؤسسة ناشئة".الى جانب ذلك يتوجب ان تكون امكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية و على ان لا يتجاوز عدد العمال 250 عامل. وتمنح علامة " مؤسسة ناشئة " للمؤسسة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" تقديم طلب عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، يكون مرفقا بنسخ عن السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والاحصائي ونسخة من القانون الاساسي للشركة الى جانب شهادتي الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، ونسخ عن الكشوف المالية للسنة الجارية ومخطط اعمال المؤسسة بالتفصيل، بالإضافة الى المؤهلات العلمية والتقنية وخبرة مستخدمي المؤسسة. وبخصوص علامة "مشروع مبتكر"، فإنها تمنح لكل شخص طبيعي او مجموعة اشخاص طبيعيين يقومون بإيداع طلباتهم عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بعرض حول المشروع والعناصر المثبتة لإمكانيات النمو الاقتصادي والمؤهلات العلمية والتقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع. وتمنح علامة "مشروع مبتكر "لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين، وفي حالة رفض الطلب، يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض واخطار صاحب الطلب الكترونيا، كما يمكن اعادة النظر في القرار بطلب من صاحب الطلب. أما فيما يتعلق بشروط منح علامة " حاضنة الأعمال" فيكون مؤهلا للحصول عليها كل هيكل تابع للقطاع العام او الخاص، والذي يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص الايواء والتكوين والاستشارة والتمويل. وتخول العلامة لصاحبها الحصول على تدابير مساعدة ودعم الدولة ، لغرض مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة من خلال توطينها وتزويدها بمساحات عمل مهيأة و مرافقة حاملي المشاريع اثناء اجراءات انشاء المؤسسة الى جانب مساعدتها في انجاز المخططات وتوفير تكوين نوعي. ويرفق الطلب للحصول على العلامة بمخطط تهيئة مفصل لحاضنة الأعمال ، وقائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها، ومختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة إلى جانب تقديم مختلف برامج التكوين والتأطير التي تقترحها حاضنة الأعمال . أما الحاضنات التابعة للقطاع الخاص فيشترط أن تقدم نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي ونسخة من القانون الأساسي للشركة الى جانب شهادات الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء، ونسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية.