يعتبر تعتيم زجاج المركبة مخالفة مرورية، تترتب عنها غرامة جزافية مقدرة في حدها الأدنى ب 3 آلاف دينار جزائري. وفي منشور عبر صفحة "طريقي" المختصة في السلامة المرورية، أوضح الدرك الوطني، بأنه لا يوجد قانون يسمح بتعتيم زجاج المركبة حتى ولو بنسب محددة. كما أكدت ذات المصالح، أن هذا الأمر غير وارد في النصوص التنظيمية والقوانين سارية المفعول، حيث أنه لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يسمح بنسبة معينة من التضليل أو التعتيم. وأوضحت طريقي، أن هذا يأتي استنادا إلى ما ورد في أحكام المادة 48 من القانون 0114 المعدل والمتمم لقانون المرور المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والتي تنص على منع إلصاق الشريط البلاستيكي المعتم أو استعمال أي طريقة أخرى تعتم زجاج المركبة". كما ذكرت الجهة ذاتها بالمادة 123 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والتي تنوّه إلى ضرورة شفافية الزجاج الذي تجهّز به المركبات. وبالتالي، كل مركبة بها زجاج معتم، ترفع ضد صاحبها مخالفة في قانون المرور، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج (المادة 66 /ج فقرة 9 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم). يؤكد المصدر ذاته. الوسوم الدرك الوطني تعتيم زجاج المركبات