عالجت، أمس محكمة جنايات العاصمة ملف السطو الذي طال البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية و الأجنبية بالأورو الدولار، قدرت ب2 مليار سنتيم. حيث وجهت أصابع الاتهام إلى عون أمن بمؤسسة "أمنال" المكلفة بنقل أموال المؤسسات إلى المصارف ليفر بعدها إلى دولة المغرب قبل أن تتسلمه السلطات مؤخرا ، وقد التمس في حقه ممثل النيابة العامة عقوبة 20 سنة حبسا نافذا . وحسب الملف فان عون الأمن بمؤسسة أمنال "ك.فوزي" خطط لعملية السطو على البنك وسرقة المبالغ المالية حيث حجز مسبقا للسفر إلى دولة المغرب رفقة صديقه المتهم "غ.عبد الرحيم"، وفي يوم الوقائع بتاريخ 30 أفريل 2013 تنقل من ولاية بومرداس رفقة شقيقه "ك.أمحمد" وسائق المدعو "ش.منير" وكذا "غ.عبد الرحيم"و توجهوا في حدود الساعة العاشرة ليلا إلى مقر البنك الجزائري الخارجي وكالة المرادية وركنوا السيارة بالقرب من المقر، حيث نزل المتهم الرئيسي "ك.فوزي" وتوجه إلى البنك و دخل إلى مكتب نائبة المدير "ب.فريدة" وقام بكسر درج مكتبها و أخذ مفتاح الخزانة، و قام بفتحها و استولى على مبلغ مليار و400 سنتيم بالعملة الوطنية، 33 ألف أورو و 30 ألف دولار، و بعد 20 دقيقة خرج من البنك محملا بكيسين أسودين وضعهما في صندوق السيارة وعادوا جميعا إلى ولاية بومرداس، و في اليوم الموالي توجه المتهمين إلى المطار حيث سافر المتهمان "ك.فوزي" و"غ.عبد الرحيم" إلى المغرب، و كان في استقبالهما المتهم "ص.عبد الرزاق"، و بعد حوالي أسبوع من وقوع الجريمة اتصل "فوزي" بشقيقه "أمحمد" وطلب منه أن يرسل إليه بعض المبالغ المالية عن طريق البريد غير أنه لم يتمكن من ذلك، فطلب منه أن يوافيه إلى الحدود المغربية لتسليمه المبلغ المالي و هو ما حدث فعلا، وبقي بحوزته مبلغ 400 مليون سنتيم هذه الأخيرة سلمها لصديقه المتهم "ت.محمد"، وعاد أدراجه إلى منزله العائلي. وكانت مصالح الأمن قد باشرت التحقيق في القضية بتاريخ 2 ماي 2012 حيث وجهت أصابع الاتهام لعون الأمن كونه اختفى عن الأنظار، وكذا بالاستناد إلى تسجيلات الكاميرات تم التوصل إلى كافة المتهمين بما في ذلك الشخص الذي استقبل المتهم في المغرب، و بعد استيفاء شروط التحقيق تمت إحالة القضية على محكمة الجنايات التي سبق لها وأن فصلت فيها وأدانت عون الأمن غيابيا ب20 سنة سجنا فيما استفادت نائبة مدير البنك والمتهم "ص.ع" بالبراءة أما باقي المتهمين فأدينوا بأحكام تراوحت مابين 03 و05 سنوات حبسا نافذا.