بلغت نسبة المنازعات العقارية التي تصل إلى مجلس الدولة من المحاكم الادارية أكثر من 60 بالمئة من مجموع القضايا, حسبما أكدته الاثنين رئيسة المجلس سمية عبد الصدوق لوكالة الأنباء الجزائرية. وأوضحت عبد الصدوق أن أغلب القضايا التي تصل الهيئة التي ترأسها تخص منازعات عقارية, خاصة منها ما يتعلق بالترقيم ونزع الملكية للمصلحة العامة والحيازة التي تأتي على رأس قائمة المنازعات. وأشارت إلى أن الترقيم العقاري هو مسح الاملاك العقارية للدولة وقد بلغ اليوم حوالي 70 بالمئة وأن الهدف منه هو تطهير الوضعية العقارية لرفع العراقيل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع الاقتصادية ويتم ذلك عن طريق التحقيق العقاري. ولاحظت عبد الصدوق أن عملية الترقيم "أنتجت مشاكل بالنسبة للذين لا يحوزون على عقد مشهر ولديهم فقط سندات حيازة اوملكية غير أصلية أ وأولئك الذين ليس لهم وثائق أصلا ولكنهم يملكون عقارات" مشيرة الى أنه "كثيرا ما تفرز نزاعات حول نفس الملكية من طرف آخر". وسجلت في هذا الشأن بأن عدم وجود عقود ملكية أصلية لكثير من العقارات ملك الخواص, يعود لأسباب تاريخية حيث كانت الملكية "عروشية مشاعة قبل الاستعمار والقوانين التي تركها الاستعمار كان لا بد من جزأرتها, وبعد التراجع عن الثورة الزراعية أعيدت الأملاك للخواص, كما سلمت أراض لمن يريد الاستثمار وتعقدت بذلك الملكية كما تغيرت القوانين بالتوجه الى الخوصصة". ولمعالجة النزاعات التي نتجت عن الترقيم وضع المشرعون قوانين منها القانون 07/02 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق للعقارات التي ليس لها عقود ملكية وكذا مرسومه التنفيذي 08/ 147 سنة 2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية. ويقضي المرسوم المذكور بأن تنشر نتائج عمليات التحقيق العقاري الرامية الى معاينة حق الملكية العقارية في محضر بمقر البلدية لمدة 8 أيام لكي يطلع عليه الجمهور قصد تقديم احتجاجات أواعتراضات محتملة, واذا فشل الصلح بين الجهتين أوالجهات المتنازعة يمكن رفع دعوى قضائية. ويتلقى مجلس الدولة القضايا الخاصة بالمنازعات بعد قرارات الاستئناف من المحاكم الإدارية التي يلجا اليها المواطن أولا. ويسعى المجلس كما أوضحت رئيسته, الى "توحيد الاجتهاد في القضايا الخاصة بالترقيم ولكن أيضا في النزاعات التي تخص نزع الملكية للمنفعة العامة التي هي كذلك كثيرة أفرزتها المشاريع الكبرى للدولة كالطريق السيار شرق غرب من طرف الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الوضع". ويقضي القانون 91/11 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أن يعوض المتضرر تعويضا "قبلي ومنصف وعادل" حسب مادته الأولى, لكن الكثير من الاشخاص الذين وقعوا تحت طائلة هذا القانون يرفعون قضايا للاحتجاج على التعويض مثلما أوضحت السيدة عبد الصدوق التي أشارت الى أن تقدير قيمة التعويض بعد اللجوء الى المحاكم الإدارية يبقى للقاضي وأحيانا بمساعدة خبير. كما سجلت الرئيسة أن المراسيم التنفيذية للقانون المذكور عرفت عدة تعديلات وأثر ذلك على الاجتهاد القضائي مشيرة الى أن القضاة "بذلوا جهودا من أجل تقليص مدة الفصل في القضايا المتعلقة بهذا الموضوع خاصة التي لها علاقة بمشروع الطريق السيار شرق غرب حتى لا يعرقل الانجاز". ولاحظت أنه كلما تقدم المجتمع وتغير, أفرز نزاعات جديدة وتطلب تعديلات في القوانين وكان لذلك أيضا تأثيرات على الاجتهاد القضائي. وكمثال على ذلك تحدثت السيدة عبد الصدوق عن المرقين العقاريين الذين يضعون لأنفسهم حق الاحتفاظ بالملكية حتى يتم تسديد البيع بالتقسيط لمشاريعهم وهذا يفرز مشاكل قوانينها "تغيرت في وقت قصير". وسجلت أن النزاعات تطرح أمام العدالة بعد أن يحجز الأشخاص سكنات او محلات ويسددوا الدفعة أو الدفعات الاولى من سعر العقار ثم تلغى المشاريع كما تبرز نزاعات في حالات المبيعات على مخططات مساكن. واعترفت رئيس مجلس الدولة أن "القضاة لا يتحكمون كثيرا" في هذا الموضوع وهذا النوع من النزاعات "الجديدة" في المجتمع.