السؤال: أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من أسبوع، فهل تجزئ؟ وإذا كانت لا تجزئ فماذا أفعل؟ الجواب: اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال: -القول الأول: أنه قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: "وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ". رواه البخاري وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام، لما في "المدونة" (1/385) قال مالك: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. -القول الثاني: يجوز من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. انظر "الأم" (2/75)، "المجموع" (6/87)، "بدائع الصنائع" (2/74) قالوا: لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول. -القول الثالث: يجوز من بداية الحول، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية، قالوا: لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا. والراجح هو القول الأول. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم