عقدت، نهاية الأسبوع، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة بدة محجوب رئيس اللجنة، حضره وزير المالية حاجي بابا عمي، وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات 66 المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وقد عكفت اللجنة على دراسة هذه التعديلات بحضور مندوبي أصحابها، وذلك بعد أن أحال مكتب المجلس على اللجنة التعديلات المستوفية للشروط في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي، والذي أحال المكتب بموجبه على لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979المتضمن قانون الجمارك، ليشرع بعد ذلك في دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعددها 18 تعديلا، وكذا التعديلات الستة والستين 66 التي تم اقتراحها على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017. وتتمحور أهم التعديلات المقترحة، من طرف اللجنة المادة 18 المتعلقة بتخفيض أجل إصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني من 8 أيام إلى 5 أيام، وتعديل المادة 36 التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية، من حاصل الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الرسوم، على رقم الأعمال، وذلك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة دعما لموارد البلديات وتخصيص 75 بالمائة من حاصل الرسم على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الدولة. أما بخصوص المادة 40 فقد اقترحت اللجنة تعديلها بالتنصيص على أن يكون اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم بدلا من 1 جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم، وفيما يتعلق بالمادة 67 المتعلقة بفرض رسم النجاعة الطاقوية على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والتوسيم الطاقوي، كما اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح ما بين 5 الى 60 بالمائة حسب مشروع القانون، إلى نسب تتراوح ما بين 5 و35 بالمائة. أما بخصوص المادة 92 فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها على نحو يوضح بشكل أكبر التدابير الذي تضمنه والمتعلق بتسقيف أحجام ومبالغ تعويض الأدوية الباهظة الثمن، كما اقترحت نفس التوضيح بالنسبة للمادة 93 المتعلقة بإخضاع قابلية تعويض الأدوية جد باهظة الثمن من طرف الضمان الاجتماعي، إلى إبرام عقود نجاعة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية، الحائزة على قرارات التسجيل بالجزائر كما تناولت التعديلات المادة 108 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات التي يحوز أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة لتعليمات لرخص البناء المسلمة والتي اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة احترام حقوق الجوار ومعايير البناء والأمن، وتتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 بالمائة و50 بالمائة من قيمة العقار، من السنة الأولى إلى السنة الخامسة، على أن يسري مفعول هذا الحكم بداية من 1 جانفي 2018 اما باقي التعديلات المقترحة فأغلبها تعديلات شكلية لا تغير من مضمون المواد، أما المواد الجديدة التي اقترحتها اللجنة فتتمثل في المادة 45 مكرر، وتنص على تعديل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، على نحو يقترح عضو واحد ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، بالنسبة للجان الطعن الجهوية، وعضوا واحدا ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بالنسبة للجان الطعن الولائية وفي نفس السياق اقترحت المادة 72 مكرر التي تنص على تعديل المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة، والذي يستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا، ما يسهم في دعم موارد الخزينة العمومية وتم أيضا اقتراح المادة 72 مكرر 1 التي تنص على إعفاء المواد والتجهيزات المستوردة الموجهة لإنجاز المسجد الأعظم بالعاصمة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية. وفي الأخير، أحال المكتب التعديلات المنصبة على النصين والمستوفية للشروط القانونية على اللجنتين المختصتين وذلك بعد دراستها مع مندوبي أصحابها. مناس جمال