أجبر الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم، الأحزاب السياسية المشاركة وكذا رؤساء القوائم الحرة على تقديم كشف بالحساب لكل حملة انتخابية يقومون بها، محددا سلال مبلغ 150 مليون سنتيم كحد أقصى لمصاريف الحملة الانتخابية بالنسبة للمترشحين، مشترطا أن تكون الأخيرة نابعة من ثلاثة مصادر لا غير. وكشف مرسوم تنفيذي جديد حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال حمل تاريخ 22 مارس الماضي، شروط وكيفيات تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث حصر سلال مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، في مساهمة الأحزاب السياسية، والمساعدات المحتملة من طرف الدولة، الى جانب مداخيل المترشحين أنفسهم. وأوضح المرسوم أن مساهمات الأحزاب السياسية تتشكل من اشتراكات أعضاء ومناضلي الحزب التي تدفع في الحساب الخاص للحزب، إلى جانب الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من مصدر وطني والتي تدفع في الحساب الخاص بذلك الحزب، هذا بالإضافة إلى الإعانات المالية التي تقدمها الدولة لفائدة الأحزاب المعتمدة والممثلة في المجالس المنتخبة. وأجبر المرسوم الجديد، كافة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومترئسي القوائم الحرة على تقديم كشف بالحساب لكل حملة انتخابية، على أن يتضمن ذلك الكشف الذي ينبغي أن يعده محافظ حسابات أو محاسب خبير، جميع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات المصروفة ومصدرها وطبيعتها. وبذلك يكون الوزير الاول عبد المالك سلال، قد أكد على ما جاء به القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في المادة 190 على أن (الحملات الانتخابية يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح)، وفي المادة 194 على أن (نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية لا يمكن أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) عن كل مترشح، مشيرا ذات القانون في مادته 195 على أنه (يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته. في حين يمنع القانون في مادته 191 اي مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، في الوقت الذي ترخص فيه المادة 58 للأحزاب السياسية المعتمدة الاستفادة من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخبيه في المجالس. ليلى.ع