اقترحت اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم مؤخرا تعديل الأمر 72-50 المتعلق بصحيفة السوابق القضائية بإدخال أحكام تمنع الإدارات العمومية والهيئات طلب هذه الوثيقة عند القيام بمسابقات التوظيف إلا في بعض المناصب القيادية. وأوضح فليون على هامش اجتماع للجنة عقد الاثنين بمقر الإدارة العامة للسجون خصص لتقييم عمل اللجنة منذ ديسمبر 2009 ان هذه الهيئة قدمت جملة من الاقتراحات تخص صحيفة السوابق العدلية حتى ''لا تكون عائقا للعمل أمام المساجين بعد الإفراج عنهم لتسهيل عملية إدماجهم". وأشار إلى انه تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة العدل و حضره ممثلين عن وزارة العمل خرج بتوصيات منها اقتراح منع الإدارات العمومية و الهيئات طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بمناسبة تنظيمها لمسابقات التوظيف إلا في بعض المناصب القيادية وفق الترتيب المذكور في القانون الأساسي للوظيف العمومي. وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة إدراج عقوبة إلغاء مسابقات التوظيف في حالة مخالفة هذا الإجراء من طرف الإدارات العمومية. كما اقترحت مراجعة القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية و التي تمنع منح السجل التجاري للأشخاص الذين حكم عليهم و ذلك بإعادة تعديل الشروط و الإبقاء على الاستثناءات المتعلقة بإنشاء شركات تجارية على أن يفتح المجال للحصول على السجل التجاري في بقية الأصناف الأخرى من النشاطات. وفي نفس المجال اقترحت اللجنة عدم تدوين بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح و التي لا تعتبر خطيرة في صحيفة السوابق القضائية مع منح السلطة التقديرية لقاضي الجنح و المخالفات عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة أن يأمر بعدم إظهار العقوبة بصحيفة السوابق العدلية رقم 3 بالنسبة للجرائم البسيطة. وفي هذا الصدد اقترحت تخفيض مدة الحصول على رد الاعتبار القانوني إلى سنتين ورد الاعتبار القضائي إلى سنة في مادتي الجنح و المخالفات و تخفيض هذه المدة في الجنايات إلى خمس سنوات في رد الاعتبار القضائي و 10 سنوات في رد الاعتبار القانوني ماعدا في الجرائم التي لا تتقادم. وتطلب اللجنة أيضا عدم إظهار التدابير و العقوبات الصادرة ضد الأحداث في صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مع إلغائها كليا عند بلوغ الحدث سن الرشد.