قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعقوبات تراوحت بين 4 سنوات وعامين حبسا نافذا في حق 10 متهمين ينحدرون من بلديتي الشراقة وبني مسوس، حيث وجهت لهم تهمة ارتكاب جناية هتك عرض وتحريض قاصر على الفسق، حيث قاموا باستدراج الضحية إلى أحد الأكواخ وأقدموا على اغتصابها بوحشية. وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 23 فيفري ,2008 عندما حررت فرقة الدرك الوطني ببني مسوس. محضرا بعد الشكوى التي تقدم بها والد الضحية المدعو (ب.علي)، والساكن بمنطقة الأربعاء بولاية البليدة، حول تعرض ابنته الضحية (ب.خديجة) إلى اعتداء جنسي من طرف أشخاص مجهولين، وطالب بفتح تحقيق في القضية بعد سماع أقوال ابنته، حيث صرحت الضحية عند سماعها من طرف عناصر الدرك الوطني أنها بتاريخ 19 فيفري ,2008 توجهت إلى منزل عمها الكائن بحي سيدي يوسف، حيث ركبت حافلة متوجهة إلى مدينة بني مسوس، وبداخلها تعرفت على شخص يسمى (ش.رضا)، الذي كان قد عرض عليها مرافقته لقضاء الليلة معه، حيث أخذها إلى كوخ مهجور يقع بمحاذاة وادي بني مسوس، حيث اعتدى عليها جنسيا أكثر من أربع مرات. الضحية أكدت أنها شعرت بأوجاع على مستوى بطنها، الأمر الذي جعل المتهم يقوم بنقلها إلى المستوصف الصحي الكائن بمنطقة الشراقة، حيث حدد لها موعد آخر، واصطحبها المتهم مجددا إلى نفس الكوخ ليقوم بالاعتداء عليها مجددا، قبل أن يستدعي أصدقاءه وهم المتهمين (ع .عبد الحليم) و(ب.عبد الجليل) و(ع.محمد وليد) الذين ارغموها على مرافقتهم إلى منطقة جبلية غابية، فيما توجها أحدهم إلى وسط المدينة لأجل إحضار مأكولات لها، قبل أن يعود ويصطحب معه المدعو (ق.يوسف)، حيث اجتمع الأربعة وتوجهوا إلى منزل مهجور ومهدم، لتناول المخدرات، بعدها تقدم منها المدعو يوسف الذي قام بنزع ملابسها واغتصابها، قبل أن يتداول بقية رفاقه على الأمر نفسه، وغادروا بعدها وتركوها رفقة المدعو يوسف الذي غادر المكان برفقتها، ليتوجه إلى حاوية قديمة تقع بحقل العنب، وأثناء تواجده بعين المكان التحق به كل من المتهمين (ق.حمزة) و(ق.فاتح) و(ز.عبد الرحمان)، وفي حدود منتصف الليل التحق بالمجموعة المتهم (م.السعيد) و(ل.إسماعيل)، ليواصل الاعتداء على الضحية، قبل أن يتركوها في صباح الغد، بعد أن أوصلها احد المتهمين لمحطة الحافلات باتجاه مدينة الأربعاء. المتهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات نفوا التهم المنسوبة إليه، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة المؤبد للمتهمين، وبعد المداولات قضت المحكمة بالعقوبة المذكورة أعلاه.