أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة الحبس النافذ عامين وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق سائق أجرة بموجب التهم المتابع بها جنحة التزوير واستعمال المزور إضافة إلى تهمة وضعه مركبة للسير بوثائق مزورة غير مطابقة للهيكل. مثل المتهم أمام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه أين أصر على الإنكار. حيث صرح خلال الإدلاء بأقواله أنه في 2003 اتصل بشقيقه المغترب بفرنسا طالبا منه إرسال سيارة بصفته سائق أجرة، مضيفا في الوقت نفسه أنه وصلته معلومات حول شخص على أساس أنه يقوم ببيع شهادات عطب المجاهدين بمبلغ قدره 12 مليون سنتيم، لذلك قصده من أجل تسهيل عملية استيراده لسيارة من نوع ''كونغو''، كما ذكر أنه حينها تقدم من وكيل العبور بملف كامل، لكنه عند تسلمه المركبة وجد بها عطب على مستوى الجناح الأيمن مما اضطره لبيعها لصديق بمبلغ 42 مليون سنتيم، كذلك أنكر المتهم علمه بأن البطاقة الرمادية مزورة. من جهته الدفاع أشار إلى انعدام عنصر العلم في قضية الحال، حيث أكد أن السيارة تم عرضها على خبير مناجم بميناء الجزائر ولم يتم وقتها تسجيل أي ملاحظة وعليه فقد طالب بتبرئة ساحة موكله لانعدام قرائن الإدانة.