يقدم الأستاذ ''هوام الشيخة'' ضمن كتابه ''الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة'' شرحا مفصلا يتناول فيه ابرز طرق الطعن غير العادية التي نظمها المشرع الجزائري للطعن في الأحكام القضائية الإدارية. كما يركز الكتاب الصادر عن دار الهدى في طبعة متوسطة الحجم ومن خلال استقراء عدد من النصوص القانونية المستقاة من قانون الإجراءات المدنية والقانون الإداري على إظهار وجه تبني المشرع الجزائري لنظام الازدواجية القضائية في ظل وحدة السلطات القضائية وإضافة اختصاص قضائي جديد إلى مجلس الدولة الى جانب الاختصاصات الكلاسيكية للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الذي لم يغير من ملامح النظام القضائي الجزائري. يوضح الكاتب في دراسة خاصة تقع في 141 صفحة أن التغيير اقتصر على إنشاء هيكل قضائي إداري جديد دون تغيير المحتوى، حيث يظهر الهرم القضائي الإداري عبارة عن إخراج للغرفة الإدارية المحلية والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عن القضاء العادي . واعتمد مؤلف الكتاب على النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المتعلق بالموضوع إلى جانب مقارنة الوضع في النظام القضائي الإداري الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للقانون العضوي 98/10 المتعلق بمجلس الدولة . قدمت الدراسة في فصلين اثنين جاء الأول تحت عنوان ''الشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض والذي يعتمد أساسا على نص المادة 152 من التعديل الدستوري لسنة 1996 والتي توضح تبني المؤسس الدستوري لنظام الازدواجية القضائية، أما الفصل الثاني من الكتاب فيعرض حالات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة باعتباره جهة نقض لا تشكل درجة من درجات التقاضي وإنما محكمة قانون تتمثل مهمتها أساسا في مراقبة كيفية تطبيق القانون.