دخلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل طرف في التحضير لإعداد وثيقة جديدة للاتفاقيات الجماعية النقابية، والتي من شأنها ضمان حقوق العامل في حال دخوله في نزاع مع الإدارة، إضافة إلى تعديلات أخرى تخص كيفية عمل مجلس التأديب. وتفيد مصادر من المركزية النقابية أن هذه اللجنة ستنظر في تعديلات أدخلت على النصوص القديمة والتي استخرجت بشأنها المركزية النقابية نسخة معدلة من النسخ التي سبق وأن عملت بها من قبل، وأهم التعديلات التي أدخلت عليها هي ما يتعلق بحقوق العمال في حالة نزاع مع إدارة المُشغل، وما يخص أيضا المجلس التأديبي، الذي ألصقت به لجنة متساوية الأعضاء، والقرار الذي سيتمخض عنه المجلس التأديبي لن يكون كسابقيه مثلما هو الحال الآن، على حد ما أكدته المصادر ذاتها التي بينت أن التعديل المقترح سيسمح بمعادلة القوى العاملة مع قرار الإدارة. ويربط المهتمون بالشأن النقابي سبب اللجوء إلى وضع هذه اللجنة والتعديلات المنتظر أن تخرج بها بما عرفته الساحة العمالية السنة الماضية وهذا العام من احتجاجات، وبالأخص الإضرابات التي شنها عمال مركب السيارات الصناعية برويبة ومركب الحديد والصلب بالحجار، والتي استطاع فيها العمال الحصول على حقوقهم المشروعة، الأمر الذي حتم على نقابة سيدي السعيد التحرك كي لا تبقى خارج الساحة وتفقد تموضعها، لذلك أخرجت لجنة مكلفة بإعادة صياغة حقوق العمال وحمايتها تمخضت عنها مسودة جديدة لهذه الاتفاقيات، والتي ضمنتها تعديلات على الاتفاقيات الجماعية التي تأمل بخصوصها أن تلقى القبول النهائي من قبل الوزارة، خاصة وأن الوقت لم يتأخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال هذه المسودة وفق ما تذكره المصادر نفسها. وترتكز المسودة الجديدة على تعديلات تمس نصوص حماية حقوق العمال في حالة نزاع أو إضراب أو صدام مع الإدارة، حيث جاء في هذه المسودة ''الاتفاقية الجماعية يمكن تعديلها في الحالتين التاليتين: في حالة قوانين أو إجراءات جديدة أثناء تنفيذ الاتفاقية، أو لأسباب اقتصادية''، كما أن هذه الاتفاقية مرتبطة بالوقت الذي قد يستدعي تغييرها في حالة تغير الظروف التي صيغت فيها، وفي هذا الشأن تذكر المسودة ذاتها ''ولا يمكن الطعن في الاتفاقية إلا بعد 12 شهرا من تسجيل الاتفاقية الجماعية لدى المحكمة ومفتشية العمل''. ويهدف محررو هذه المسودة إلى حماية حقوق العمال من خلال الدفاع عن ''مناصب عمل ملائمة للكفاءات والقدرات المهنية''، وكذا ''الحماية من كل أنواع الميز أثناء التوظيف أو الترقية داخل المؤسسة'' والحق في التفاوض الجماعي للدفاع عن مناصب العمل وحمايتها وتحديد ظروف العمل والأجور، إضافة إلى أنه على كل مؤسسة تشغل على الأقل 50 عاملا حماية مناصب العمل.