بوغالي بالقاهرة لترؤس أشغال المؤتمر ال7 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية    شركة جازي تفتتح فضاء جديدا خاصا بالحلول التكنولوجية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة    الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو: سيطرة المنتخب الوطني للأواسط في اليوم الأول من المنافسة    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    مجموعة ال20: عطاف يشيد بتركيز رئاسة جنوب افريقيا على حاجيات القارة وتطلعاتها    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يترأس بسطيف لقاء مع مسؤولي القطاع    تنظيم الطبعة ال21 لنهائي سباق سعاة البريد في اطار احياء اليوم الوطني للشهيد    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تحديد هوية الإرهابي الخطير الذي تم القضاء عليه يوم الخميس بالمدية    سفارة أذربيجان بالجزائر تستعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة في لقاء ثقافي    المغرب : "تصالح الحكومة مع الفساد" أدت إلى استفحال الآفة في كل مفاصل المملكة    ياسين وليد: ضرورة تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق العمل لكل ولاية    بوغالي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر    الرئيس الفلسطيني: نعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    زروقي يدشن أول مركز للمهارات بسطيف    سايحي يضع حيز الخدمة مركز مكافحة السرطان بطاقة 140 سريرا بولاية الأغواط    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    جائزة سوناطراك الكبرى- 2025: فوز عزالدين لعقاب (مدار برو سيكيلنغ) وزميليه حمزة و رقيقي يكملان منصة التتويج    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يسقط في سطيف (1-0) و يهدر فرصة تولي صدارة الترتيب    تدشين مصنع تحلية مياه البحر بوهران: الجزائر الجديدة التي ترفع التحديات في وقت قياسي    بن طالب.. قصة ملهمة    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    تردي متزايد لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب    الشروع في تسويق طراز ثالث من السيارات    إنقاذ 221 حرّاقاً بسواحل الجزائر    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بروما    بو الزرد: دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ قبل نهاية رمضان أو بعد العيد مباشرة    شرفة يعلن عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من مليوني لقاح ضد الحمى القلاعية    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    لقاء علمي مع خبراء من "اليونسكو" حول التراث الثقافي الجزائري العالمي    أمطار مرتقبة في عدّة ولايات    مبارتان للخضر في مارس    الاهتمام بالذاكرة لا يقبل المساومة    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    خنشلة: الأمن الحضري الخارجي المحمل توقيف أشخاص في قضيتي سرقة وحيازة كحول    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    أدوار دبلوماسية وفرص استثمارية جديدة للجزائر دوليا    أيوب عبد اللاوي يمثل اليوم أمام لجنة الانضباط    مضوي غير راض عن التعادل أمام الشلف    قمة بأهداف صدامية بين "الوفاق" و"الشباب"    توقُّع إنتاج كميات معتبرة من الخضروات خلال رمضان    احتفالات بألوان التنمية    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    مشاريع تنموية واعدة في 2025    دعوة لإنشاء منظمات عربية لرعاية اللاجئين    تتويج "الساقية ".. بجائزة كلثوم لأحسن عرض متكامل    هذا ما يجب على مريض السكري التقيُّد به    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    الزيارة تستدعي الإدانة كونها استخفاف بالشرعية الدولية    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لكل من يعترض أو يعرقل قرارات السلطة المستقلة للانتخابات
نشر في الاتحاد يوم 08 - 09 - 2019

منح مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، كامل الصلاحيات لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة لمعترضي قراراتها. وحسب المادة 50 من مشروع القانون التمهيدي، في حالة أي إخلال أو تهديد يمس بسير العملية الانتخابية، يتخذ رئيس السلطة التدابير لضمان مطابقتها للنصوص السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. وحسب المادة 51 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة. ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات. ويمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
و جاء مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ومراقبتها. أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي هيئة دائمة مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز. والسلطة المستقلة هي شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج. وحسب المادة 3 من مشروع القانون، فإن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتحدث الفصل الثاني من مشروع القانون عن صلاحيات السلطة المستقلة، حيث تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين. وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويتم هذا ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لضمان سيرها في مكاتب ومراكز التصويت وخلال الفرز. وتتخذ السلطة كل الإجراءات التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات في النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم.
صلاحيات التدخل الفوري وقرارات إلزامية
كما تحرص السلطة المستقلة وتتخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه.وتتدخل السلطة المستقلة تلقائيا، في حالة خرق لأحكام قانون الانتخابات، كما تتلقى كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو أي منتخب.وتتخذ السلطة بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تخصص لذلك.وبالنسبة لتركيبة السلطة، فإنها تتكون على المستوى المركزي من رئيس ومكتب و مجلس. وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
هذه هي شروط الترشح لعضوية السلطة
وحسب مشروع القانون الخاص بالسلطة، فإن الراغبين للترشح لعضويتها يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط:
أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية، وأن يُعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية. عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان. أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي ارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير العمدية. كما يتوجب على المترشح لعضوية السلطة أن يقدم تصريحا شرفيا بتوفر الشروط فيه والالتزام بها.
ويمارس أعضاء السلطة الوطنية صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو ضغط.وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.ويتقيَّد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ويؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية.ويمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة كل 3 سنوات، وذلك عن طريق القرعة.ويحدد مجلس السلطة المستقلة قيمة التعويضات المنحة التي يتقاضاها الرئيس و أعضاء المجلس طبقا للتشريع الجاري العمل به.وحسب المادة 24، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول.و في حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح الأصغر سنا. ويترأس رئيس السلطة الوطنية مجلس ومكتب السلطة، وينسق أشغالهما.
50 عضوا بمجلس سلطة الانتخابات.. وهذه هي تركيبته
يتكون مجلس السلطة المستقلة من خمسين 50 عضوا، يمثلون 20 كفاءة من المجتمع المدني و10 كفاءات جامعية.كما يتكون المجلس من 10 من العاملين بقطاع العدالة، حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي، 4 قضاة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان.ونص مشروع القانون على تخصيص خمسة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية، وثلاث مقاعد لشخصيات وطنية، ومقعدين لممثلين عن الجالية بالخارج. ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء، كما يجري اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.