تضمن قانون الصحة تعديلات جديدة حسبما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتضمن التعديل أنه يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي زيادة على التزاماته القانونية الأساسية والتنظيمية التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية. كما يجب إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية. ويجب أيضا التصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية. وتضمن التعديل في مادته 217، أن المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية تحدد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية. ويمكن للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال الأدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بالأمراض الخطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة. تخضع الشركات المتخصصة في الترقية الطبية للاعتماد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية". أما المادة 240 فيرخص الإشهار للمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الإجباري الموجه لمهني الصحة ويخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد". وتضمن التعديل أيضا أنه يخضع لمراقبة إدارية وتقنية وأمنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخّدرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها، استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص/أو المؤثرة عقليا. وتخضع الدراسات العيادية لترخيص الوزير المكّلف بالصناعة الصيدلانية الذي يبت أجل ثلاثة أشهر، على أساس ملف طبي وتقني، وتصريح بشأن إنجاز الدراسات العيادية على الكائن البشري، يقدمها المرقي. يخضع كل تعديل لملف الدراسات العيادية، بعد الحصول على الترخيص، لموافقة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية"