وجهت وزارة الاتصال منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة للرابع من ماي, ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال. وعادت وزارة الاتصال في هذا المنشور للتذكير بالعزم الذي أبدته السلطات العمومية وبكل وضوح في التعديل الدستوري الأخير لتنظيم انتخابات في إطار شفاف و حيادي، حيث أسند هذه المهمة ولأول مرة إلى هيئة مكرسة دستوريا "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات" المكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و 194 من دستور 2016 و ذلك ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، حيث استعرضت بالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الانتخابية خاصة ما تعلق بالتغطية الإعلامية للتشريعيات. وسائل الإعلام ملزمة بالتوزيع المنصف للحيز الزمني .. أشارت الوزارة إلى الأحكام المؤطرة للانتخابات على غرار آجال الحملة الانتخابية التي "تنطلق مهما كانت وسيلتها وشكلها قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع بحيث يستفيد كل مترشح من مجال منصف في وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية، و هو نفس الإجراء المتبع بالنسبة للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم، كما تطرقت إلى مسألة الحيز الزمني المخصص للمترشحين، ووسائل الإعلام ملزمة بضمان التوزيع المنصف بينهم. وتكلف سلطة الضبط بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية-البصرية خلال الحملات الانتخابية، واستعرضت الوثيقة ما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال الامتناع عنه طيلة الحملة الانتخابية على غرار "استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية" و "نشر و بث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع و خمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج". ..حظر كل الإهانات أو خطابات الإساءة أو الشتم أو القذف أكدت الوزارة أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار سلطة ضبط السمعي-البصري عن المخالفات، وأضافت:"يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى سلطة الضبط بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم، وشدد المنشور على مديري خدمات الاتصال التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال الموضوعاتية المرخصة يعتبرون "ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة"، ويسهرون على "حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية" و "ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي في مضمون البرامج المبثوثة و ذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة و الاستقلالية"، أما عن الحصص السياسية والعامة فيتعين"التزام الحياد والموضوعية و الامتناع عن خدمة المصالح و أغراض جهات معينة وكذا الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح" وهو نفس الأمر بالنسبة للاشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة و عدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص, سواء كانوا أحياء أو أمواتا". الالتزام بالاعتدال والحياد..ضروري شددت الوزارة على الالتزام ب"الاعتدال و الحياد" خلال عرض نشاطات الاحزاب أو الجمعيات المعتمدة، مؤكدة على أن يكون العرض إعلاميا بحتا مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال، وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي-البصري، مشددة على أنه يمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة، وأضافت:"يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي-البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية-بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات..لا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية والحصص الإعلامية السياسية محل رعاية".