إنّ الإسلام يدعو إلى الوحدة والتآلف والاتفاق ويحرم الاختلاف والفرقة، وكلّ ما يؤدّي إلى تشتيت وحدة المسلمين، ذلك لأنّ قوّتهم في اتحادهم واجتماعهم قال تعالى: ''واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا واذكُروا نِعمَتَ الله عليكم إذ كُنتُم أعداءً فألّفَ بين قلوبِكُم فأصبحتُم بنِعمَتِه إخوانًا وكُنتم على شَفَا حفرةٍ من النّار فأنقذَكُم منها كذلك يُبيِّن الله لكم آياتِه لعلَّكُم تهتدون × ولْتَكُن منكُم أُمَّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأُولئِك هم المفلحون × ولا تكونوا كالّذين تفرَّقوا واختلفوا مِن بعدِ ما جاءَهُم البيِّنات وأولئك لهم عذاب عظيم'' آل عمران.105-103 وقال سبحانه أيضًا: ''إنّما المؤمنون إخوة فأصْلِحوا بين أخويْكُم: الحجرات,10 وقال أيضًا: ''وأطيعوا الله ورسولَهُ ولا تنازَعوا فتفشلوا وتذْهَب ريحُكُم'' الأنفال.46 وإذا كان حُكم الإسبال عند ذلك الشّخص واجبًا،فإنّ سبّ المسلم وشتمه وأذيته محرّم، وإحداث الفتنة والتفرقة بين المسلمين محرّم أيضًا، وما علم الشّخصان أنّ للآمر بالمعروف والنّهي عن المنكر شروطًا وآدابًا من بينها إعمال التّرجيح بين المصالح والمفاسد، ذلك لأنّ درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح، فعلى المؤمن أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وأن يعتبر بما حدث فيما مضى بسبب التهور والجهل والشدّة. أمّا عن الإسبال فقد ثبت فيه أحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فليحذر المؤمن من الاستهزاء بحكم ثابت بنص شرعي أو له أصل في الكتاب والسُنّة أو بإجماع علماء المسلمين في سائر العصور وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''ألاَ إنّي أوتيتُ القرآن مثله معه، ألاَ يوشَك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتُم فيه من حلال فأحلُّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه وإنّما حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما حرّم الله'' رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. أمّا عن الأحاديث الواردة في حدّ اللّباس الواجب بالنسبة للرجال فكثيرة منها قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النّاس'' رواه البخاري. إلاّ أنّ بعض العلماء ذهبوا إلى أنّ العموم الوارد في تحريم إسبال الثوب دون الكعبين مقيّد بأحاديث أخرى تنص على تحريم الإسبال خيلاء، فإن انتفَت عِلّة التكبّر انتفى حكم التّحريم، من بين تلك الأحاديث قوله صلّى الله عليه وسلّم ''مَن جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر إنّ أحد شقي ثوبي يسترخي إلاّ أن أتعاهد ذلك منه''، وفي رواية ''إنّ أحد جانبي إزاري، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّك لستَ تصنَع ذلك خيلاء'' رواه البخاري ومسلم. إلاّ أنّ البعض الآخر من العلماء ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقًا سدًّا للذريعة المفضية إلى التكبّر والخُيلاء المحرّم في ديننا، وعملاً بأحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم العامة في ذلك، منها ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ''مررتُ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي إزاري استرخاء فقال: ''يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته، ثمّ قال: زِدْ فما زلت أتحرّاها بعد، فقال بعض القوم: ''إلى أين''؟ فقال: ''أنصاف السّاقين'' أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''الإزار إلى نصف الساق، فلمّا رأى شدّة ذلك على المسلمين، قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك'' رواه أحمد وهو حديث صحيح. الحاصل أنّ المسألة فيها متسع، فمن أسبل دون قصد الخيلاء لا شيء عليه ومَن رفع اقتداء فله أجر قصده، والله وراء القصد وهو يهدي السّبيل.