بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزّة بلا خبز!    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    قِطاف من بساتين الشعر العربي    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة سيحيل قوانين عضوية إلى مجلس دستوري فاقد الأهلية الوظيفية
يستحيل قانونا مراقبة النصوص بسبب انتهاء ولاية ثلاثة من أعضائه
نشر في الخبر يوم 28 - 11 - 2011


''قانون التنافي'' جاء متأخرا ب15 سنة
ينتظر، كما هو وارد في القانون، أن يتلقى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام، النصوص النهائية للقوانين العضوية الثلاثة التي اكتملت الخميس الماضي المصادقة عليها برلمانيا. ويرتقب في محطة ثانية، أن يحيلها الرئيس على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور. المشكلة أن ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، يستحيل عليهم قانونا إبداءالرأي في هذا الأمر، بسبب انتهاء أهليتهم الوظيفية.
اكتملت، منذ خمسة أيام، مصادقة البرلمان بغرفتيه، على قوانين الانتخابات والتنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وإذا كان الأول يندرج في مسار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس فالنص المتعلق بالمرأة ما هو إلا تطبيق لمضمون المادة 31 مكرر، المدرجة في الدستور بموجب تعديل 12 نوفمبر 2008، التي جاء فيها بأن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها وتم إدراج المادة في سياق إلغاء ما كان يمنع بوتفليقة من عهدة ثالثة.
أما بالنسبة للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فهو تطبيق متأخر كثيرا للمادة 103 من دستور اليامين زروال 28 نوفمبر .1996 وتتحدث المادة عن كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب نواب الغرفتين، وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي. إذن، القانون العضوي المصادق عليه جاء متأخرا ب15 سنة.
وبعد المصادقة على القوانين الثلاثة، سيكون عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ملزما قانونا بإرسالها إلى الرئيس في أجل أقصاه 10 أيام. والرئيس ينبغي أن يحيلها على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور، حتى يمكن توقيعها لتصبح قابلة لتطبيق. هذه الجزئية مضبوطة في المادة 165 من الدستور. لكن أمام الوضعية التي يوجد عليها المجلس الدستوري حاليا، يستحيل قانونا على ثلاثة من أعضائه إبداء الرأي في مدى مطابقة القوانين الثلاثة مع الدستور، بسبب انتهاء ولايتهم الوظيفية. وهؤلاء هم: رئيس الهيئة بوعلام بسايح الذي انتهت عهدته، المحددة دستوريا ب6 سنوات، في 26 سبتمبر الماضي. والثاني القاضية فريدة لعروسي ممثلة مجلس الدولة التي انتخبت في فيفري 2005 وانتهت عهدتها منذ تسعة أشهر.. أما العضو الثالث فهو محمد حبشي، ممثل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته منذ ثمانية أشهر. ومعروف أن عدد أعضاء المجلس تسعة، ثلاثة يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، واثنان تنتخبهما الغرفة البرلمانية الأولى، واثنان من الغرفة الثانية. وعضو من المحكمة العليا وآخر من مجلس الدولة.
وبانقضاء ولاية الثلاثة، فإن صلاحياتهم الوظيفية لممارسة مهامهم زالت بقوة الدستور. معنى ذلك أن المجلس الدستوري في حالة شغور ولا يمكنه الاجتماع والتداول، ولا تأدية مهمته الرقابية المتمثلة في السهر على احترام الدستور طبقا لمادة 163 منه. مع الإشارة إلى أن المادة 167 الدستورية، تفرض على المجلس الدستوري إعطاء رأيه في القوانين العضوية في ظرف 20 يوما من تاريخ إخطاره. وبالعودة إلى المادة 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن الهيئة لا يصح أن تفصل في أي قضية إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل. فمن هو المسؤول عن هذا الانسداد المؤسساتي؟ وكيف ستصبح قوانين الإصلاح سارية في ظل هذا الوضع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.