الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    بوغالي يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    مشاركون في يوم دراسي : فرص هامة للشباب الراغبين في الاستثمار في الجزائر    المغرب: احتجاجات المتقاعدين تشعل الجبهة الاجتماعية    الدفاع المدني في غزة : أضرار جسيمة بخيام النازحين بسبب الأمطار    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    قانون المالية 2025: تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44211 والإصابات إلى 104567 منذ بدء العدوان    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    فترة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق يوم الثلاثاء المقبل    غزة: الاحتلال يواصل جرائم الإبادة شمال القطاع    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولوجي ترافق الفرق المختصة    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    قرعة استثنائية للحج    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    معرض وطني للكتاب بورقلة    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة سيحيل قوانين عضوية إلى مجلس دستوري فاقد الأهلية الوظيفية
يستحيل قانونا مراقبة النصوص بسبب انتهاء ولاية ثلاثة من أعضائه
نشر في الخبر يوم 28 - 11 - 2011


''قانون التنافي'' جاء متأخرا ب15 سنة
ينتظر، كما هو وارد في القانون، أن يتلقى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام، النصوص النهائية للقوانين العضوية الثلاثة التي اكتملت الخميس الماضي المصادقة عليها برلمانيا. ويرتقب في محطة ثانية، أن يحيلها الرئيس على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور. المشكلة أن ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، يستحيل عليهم قانونا إبداءالرأي في هذا الأمر، بسبب انتهاء أهليتهم الوظيفية.
اكتملت، منذ خمسة أيام، مصادقة البرلمان بغرفتيه، على قوانين الانتخابات والتنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وإذا كان الأول يندرج في مسار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس فالنص المتعلق بالمرأة ما هو إلا تطبيق لمضمون المادة 31 مكرر، المدرجة في الدستور بموجب تعديل 12 نوفمبر 2008، التي جاء فيها بأن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها وتم إدراج المادة في سياق إلغاء ما كان يمنع بوتفليقة من عهدة ثالثة.
أما بالنسبة للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فهو تطبيق متأخر كثيرا للمادة 103 من دستور اليامين زروال 28 نوفمبر .1996 وتتحدث المادة عن كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب نواب الغرفتين، وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي. إذن، القانون العضوي المصادق عليه جاء متأخرا ب15 سنة.
وبعد المصادقة على القوانين الثلاثة، سيكون عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ملزما قانونا بإرسالها إلى الرئيس في أجل أقصاه 10 أيام. والرئيس ينبغي أن يحيلها على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور، حتى يمكن توقيعها لتصبح قابلة لتطبيق. هذه الجزئية مضبوطة في المادة 165 من الدستور. لكن أمام الوضعية التي يوجد عليها المجلس الدستوري حاليا، يستحيل قانونا على ثلاثة من أعضائه إبداء الرأي في مدى مطابقة القوانين الثلاثة مع الدستور، بسبب انتهاء ولايتهم الوظيفية. وهؤلاء هم: رئيس الهيئة بوعلام بسايح الذي انتهت عهدته، المحددة دستوريا ب6 سنوات، في 26 سبتمبر الماضي. والثاني القاضية فريدة لعروسي ممثلة مجلس الدولة التي انتخبت في فيفري 2005 وانتهت عهدتها منذ تسعة أشهر.. أما العضو الثالث فهو محمد حبشي، ممثل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته منذ ثمانية أشهر. ومعروف أن عدد أعضاء المجلس تسعة، ثلاثة يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، واثنان تنتخبهما الغرفة البرلمانية الأولى، واثنان من الغرفة الثانية. وعضو من المحكمة العليا وآخر من مجلس الدولة.
وبانقضاء ولاية الثلاثة، فإن صلاحياتهم الوظيفية لممارسة مهامهم زالت بقوة الدستور. معنى ذلك أن المجلس الدستوري في حالة شغور ولا يمكنه الاجتماع والتداول، ولا تأدية مهمته الرقابية المتمثلة في السهر على احترام الدستور طبقا لمادة 163 منه. مع الإشارة إلى أن المادة 167 الدستورية، تفرض على المجلس الدستوري إعطاء رأيه في القوانين العضوية في ظرف 20 يوما من تاريخ إخطاره. وبالعودة إلى المادة 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن الهيئة لا يصح أن تفصل في أي قضية إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل. فمن هو المسؤول عن هذا الانسداد المؤسساتي؟ وكيف ستصبح قوانين الإصلاح سارية في ظل هذا الوضع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.