ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    معسكر: الشهيد شريط علي شريف... نموذج في الصمود و التحدي و الوفاء للوطن    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    بوغالي في أكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة سيحيل قوانين عضوية إلى مجلس دستوري فاقد الأهلية الوظيفية
يستحيل قانونا مراقبة النصوص بسبب انتهاء ولاية ثلاثة من أعضائه
نشر في الخبر يوم 28 - 11 - 2011


''قانون التنافي'' جاء متأخرا ب15 سنة
ينتظر، كما هو وارد في القانون، أن يتلقى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام، النصوص النهائية للقوانين العضوية الثلاثة التي اكتملت الخميس الماضي المصادقة عليها برلمانيا. ويرتقب في محطة ثانية، أن يحيلها الرئيس على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور. المشكلة أن ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، يستحيل عليهم قانونا إبداءالرأي في هذا الأمر، بسبب انتهاء أهليتهم الوظيفية.
اكتملت، منذ خمسة أيام، مصادقة البرلمان بغرفتيه، على قوانين الانتخابات والتنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وإذا كان الأول يندرج في مسار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس فالنص المتعلق بالمرأة ما هو إلا تطبيق لمضمون المادة 31 مكرر، المدرجة في الدستور بموجب تعديل 12 نوفمبر 2008، التي جاء فيها بأن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها وتم إدراج المادة في سياق إلغاء ما كان يمنع بوتفليقة من عهدة ثالثة.
أما بالنسبة للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فهو تطبيق متأخر كثيرا للمادة 103 من دستور اليامين زروال 28 نوفمبر .1996 وتتحدث المادة عن كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب نواب الغرفتين، وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي. إذن، القانون العضوي المصادق عليه جاء متأخرا ب15 سنة.
وبعد المصادقة على القوانين الثلاثة، سيكون عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ملزما قانونا بإرسالها إلى الرئيس في أجل أقصاه 10 أيام. والرئيس ينبغي أن يحيلها على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور، حتى يمكن توقيعها لتصبح قابلة لتطبيق. هذه الجزئية مضبوطة في المادة 165 من الدستور. لكن أمام الوضعية التي يوجد عليها المجلس الدستوري حاليا، يستحيل قانونا على ثلاثة من أعضائه إبداء الرأي في مدى مطابقة القوانين الثلاثة مع الدستور، بسبب انتهاء ولايتهم الوظيفية. وهؤلاء هم: رئيس الهيئة بوعلام بسايح الذي انتهت عهدته، المحددة دستوريا ب6 سنوات، في 26 سبتمبر الماضي. والثاني القاضية فريدة لعروسي ممثلة مجلس الدولة التي انتخبت في فيفري 2005 وانتهت عهدتها منذ تسعة أشهر.. أما العضو الثالث فهو محمد حبشي، ممثل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته منذ ثمانية أشهر. ومعروف أن عدد أعضاء المجلس تسعة، ثلاثة يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، واثنان تنتخبهما الغرفة البرلمانية الأولى، واثنان من الغرفة الثانية. وعضو من المحكمة العليا وآخر من مجلس الدولة.
وبانقضاء ولاية الثلاثة، فإن صلاحياتهم الوظيفية لممارسة مهامهم زالت بقوة الدستور. معنى ذلك أن المجلس الدستوري في حالة شغور ولا يمكنه الاجتماع والتداول، ولا تأدية مهمته الرقابية المتمثلة في السهر على احترام الدستور طبقا لمادة 163 منه. مع الإشارة إلى أن المادة 167 الدستورية، تفرض على المجلس الدستوري إعطاء رأيه في القوانين العضوية في ظرف 20 يوما من تاريخ إخطاره. وبالعودة إلى المادة 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن الهيئة لا يصح أن تفصل في أي قضية إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل. فمن هو المسؤول عن هذا الانسداد المؤسساتي؟ وكيف ستصبح قوانين الإصلاح سارية في ظل هذا الوضع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.