أصدر المجلس الدستوري ثلاثة آراء بشأن مطابقة قوانين عضوية للدستور، تتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ونظام الانتخابات. جاء ذلك بناء على إخطار سابق من طرف رئيس الجمهورية. والمثير في القضية أن عملية مراقبة دستورية القوانين، شارك فيها ثلاثة أعضاء انتهت ولايتهم القانونية. وقد استغرقت مداولات الأعضاء التسعة للمجلس الدستوري، لإصدار هذه الآراء، أربعة أيام من 19 إلى 22 ديسمبر .2011 وباستثناء بعض التحفظات الطفيفة التي أبدتها الهيئة في الشكل والمضمون، فالنصوص القانونية المدرجة في إطار الإصلاحات السياسية بقيت كما جاءت بها الحكومة. غير أن أهم ما يلفت الانتباه بالنسبة لعملية مراقبة مدى دستورية هذه القوانين العضوية، يتمثل في مشاركة ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري فيها، وإصدار الرأي رغم انتهاء عهدتهم القانونية المحددة زمنيا بست سنوات غير قابلة للتجديد، وهذا بصريح المادة 164 من الدستور. وهؤلاء الثلاثة هم: بوعلام بسايح رئيس المجلس الذي انتهت ولايته منذ قرابة أربعة أشهر. ومحمد حبشي العضو المعيّن من طرف رئيس الجمهورية الذي انتهت ولايته منذ 10 أشهر. والقاضية فريدة لعروسي ممثلة مجلس الدولة التي انتخبت لعضوية المجلس الدستوري في 21 فيفري .2005 وينجر عن انتهاء المدة الزمنية لعهدة الأعضاء الثلاثة (6 سنوات)، فقدان أهليتهم الوظيفية. معنى ذلك أن السيدة لعروسي والسيدين بسايح وحبشي، كانوا أجانب أو غرباء عن المجلس الدستوري عندما شاركوا في عملية مطابقة القوانين الثلاثة مع الدستور. وتوقعت أوساط قانونية انسحابهم من الهيئة حفاظا على مصداقيتها، على أساس أن وجودهم لم يستند للقانون بل إلى إرادة رئيس الجمهورية. ومعلوم قانونا أن المادة 123 من الدستور تشترط، لصحة القوانين العضوية، أن يصادق عليها الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني وثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة. بعدمها تخضع القوانين لمراقبة مطابقتها للدستور من طرف المجلس الدستوري، قبل توقيعها من طرف رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية. وإثر انتهاء هذه المراحل، تصبح واجبة التطبيق. ويعد الرأي الذي يصدره المجلس الدستوري بخصوص القوانين، عنصرا أساسيا وأحد مكونات القانون العضوي. وأي اختلال أو عيب يشوب رأيه ينعكس على القانون العضوي فيفقده قيمته. وفي الحالة التي تصرف وفقها المجلس الدستوري، أي مشاركة ثلاثة أعضاء في إصدار الآراء الثلاثة، رغم زوال ولايتهم القانونية، تعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون. وبالمحصلة تفتقد هذه الآراء للقيمة والقوة الملزمة، وتنعكس آليا على صحة القوانين العضوية. والمثير للغرابة في هذه الوضعية، أن رأي المجلس في حد ذاته مخالف للدستور، في حين يفترض، طبقا للمادة 163 من الدستور، أن المهمة الأساسية التي أنشىء من أجلها هو السهر على احترام الدستور!