إنّ ممّا حرّمه الإسلام وغلّظ في تحريمه الرشوة، وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه، ويشتدّ التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حقّ أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله الرّاشي والمُرتشي والرّائش بينهما''، واللعنة هي الطردُ من رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. والرّاشي هو الّذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الّذي يطلبها، والرّائش بينهما هو الوسيط بين الرّاشي والمُرتشي. وعليه، لا يجوز دفع هذه الرّشوة للموظّف ولو اشترطها لإتمام مناقصة من الواجب عليه إتمامها دون أن تُدفَع له. والله المستعان.