الجلسة الأولى لم تنعقد في الآجال الدستورية انقضت، اليوم، خمسة أيام كاملة عن المهلة القانونية لالتئام المجلس الشعبي الوطني بتركيبته المنبثقة عن انتخابات 10 ماي 2012. لكن شمل النواب ال462 الجدد لم يلتئم، ما يجعل الغرفة البرلمانية الأولى في حالة شغور، وهو مساس خطير بنص دستوري صريح لا يقبل التأويل. معروف لدى المطلعين على النصوص القانونية، أن المادة 113 من الدستور تفرض أن تبتدئ الفترة التشريعية في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين. وتكتسي الجلسة الأولى من الفترة التشريعية أهمية بالغة بالنسبة لوجود الغرفة البرلمانية الأولى، وسيرها العادي نظرا للمهام والأعمال التي يجب على ممثلي الشعب إنجازها. هذه الواجبات مذكورة ومحددة في المادة 2 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إذ تقول: ''طبقا للمادة 113 من الدستور، يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية أكبر النواب سنّا بمساعدة أصغر نائبين''. وبالاحتكام إلى المادة الدستورية الصريحة، فالهيئة التشريعية المنبثقة عن انتخابات 2007 انتهت عهدتها بقوة القانون. لكن ما حدث هو أن هذه العهدة تم تمديدها، في حين لا يمكن ذلك (طبقا للمادة 103 من الدستور) إلا لظروف خطيرة وبقرار يتخذه البرلمان ينعقد بغرفتيه، وبناء على اقتراح من رئيس الجمهورية. وبالتالي فعدم انعقاد الجلسة الأولى من الفترة التشريعية الجديدة، في آجالها الدستورية، يعد تعطيلا لعملية تنصيب المجلس الجديد ولانتخاب رئيسه، وهو فوق ذلك انتهاك صريح للمادتين 113 من الدستور و2 من النظام الداخلي للغرفة الأولى. ويترتب عن هذه الحالة نتيجة منطقية هي: المجلس الشعبي الوطني أصبح في حالة شغور وفراغ. وبالمحصلة، ينتج عن هذا الوضع تجميد وتعطيل الوظيفة التشريعية التي يؤديها البرلمان، الذي هو أحد السلطات الثلاث في الدولة. وتجعل حالة الفراغ التي يوجد عليها المجلس الشعبي الوطني، من انعقاد البرلمان بغرفتيه أمرا غير ممكن في الحالات التي يقتضيها، خاصة حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالوفاة أو بالاستقالة أو المانع الدائم، وهي حالات منصوص عليها في المادة 88 من الدستور. والسؤال المطروح أمام وضع كهذا، ما هي الأسباب التي حالت دون انعقاد الجلسة الأولى في الفترة التشريعية؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذه الوضعية؟ وقد حاول مصدر من المجلس الدستوري، لم يعلن عن اسمه ولا موقعه الوظيفي، أن يجتهد لإيجاد مخرج للدوس المفضوح على الدستور والقانون. إذ نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين الماضي، أنه يجب ''التفريق بين تاريخ الاقتراع الذي تم في العاشر من ماي، وتاريخ تثبيت نتائج الانتخابات من طرف المجلس الدستوري الذي كان في 15 ماي''. ويقترح المصدر المجهول، كحل للمأزق، أن يتم حساب بداية الجلسة الأولى للفترة التشريعية من تاريخ الإعلان عن النتائج من طرف المجلس الدستوري. بمعنى الأيام العشرة التي تلي 15 ماي. أي أن الجلسة ينبغي أن تكون يوم 25 ماي. وبما أن هذا التاريخ يصادف الجمعة، فتم إرجاء التئام تشكيلة الغرفة البرلمانية إلى السبت 26 ماي، حسب المصدر! وبهذا التفسير، تجاهل المصدر المجهول بالمجلس الدستوري مبدأ متعارفا عليه في الوسط القانوني هو: لا اجتهاد مع مادة قانونية صريحة. وفي هذه الحالة، يتعلق الأمر بما هو أقوى وأعلى من أي قانون، يتعلق بالدستور الذي هو القانون الأساسي للجمهورية الجزائرية. وارتكب المصدر المجهول خطا فادحا، بإقحام المجلس الدستوري في أمر يخص الانتخابات بينما لم يتلق إخطارا من أي جهة من الجهات الثلاث المخولة دستوريا، وهي: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني. وحشر المصدر المجهول أنفه في شأن دستوري، بينما التفاسير والتأويلات التي تعطى للدستور لا تكون في الأصل من مصادر مجهولة! وارتكبت الهيئة التي يرأسها الطيب بلعيز، خلال العملية الانتخابية، خطأ لا يقل فداحة عن الأول. ففي إعلانه عن النتائج الرسمية للاقتراع التشريعي، ذكر بأن تعداد المسجلين في القائمة الانتخابية الوطنية هو 21 مليون و665 ألف و.841 بينما قالت الداخلية قبل الاقتراع أن عددهم 21 مليون و664 ألف و.348 وبالمقارنة نلاحظ أن الفارق مئات الناخبين. ويعني ذلك أن المجلس الدستوري أعاد النظر في الهيئة الناخبة، وهو لا يملك هذه الصلاحية. ومن نصدّق في هذه الحالة، هل الداخلية أم المجلس الدستوري؟! وإذا كان الأخير على صواب، يكون القضاة المشرفون على اللجان الإدارية الانتخابية بالبلديات، هم المخطئون، لأنهم هم من نظموا عملية مراجعة قوائم الناخبين.