أوضح، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأن نسبة 11 في المائة، التي يبرر بها القضاة عدم إفراطهم في إصدار أوامر الحبس المؤقت، غير حقيقية، مؤكدا بأن ''النسبة الحقيقية للمساجين الذين يقضون عقوبة الحبس المؤقت، في مختلف المؤسسات العقابية، تناهز 50 في المائة من إجمالي مجموع المساجين، ما يعني 27 ألف سجين''. أضاف فاروق قسنطيني بأن ''هناك مغالطة كبيرة في تقدير نسبة المساجين الذين يقضون عقوبات في إطار الحبس المؤقت، نتيجة مشكل ناجم عن سوء قراءة للقانون، باعتبار أن هذا الأخير يوضح، بصراحة، بأن كل المساجين الذين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية تثبت إدانتهم فهم في إطار الحبس المؤقت، الأمر الذي يرفع نسبة المحبوسين بشكل مؤقت إلى حدود 50 بالمائة من إجمالي مساجين الجزائر، المقدر بأكثر من 55 ألف نزيل، بدل 11 بالمائة التي تختصر الحبس المؤقت في الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق أصحاب الاختصاص الإقليمي''. وحسب قسنطيني، فإن ''مشكل الإفراط في الحبس المؤقت لن يُحل إلى الأبد، إذا ما تواصلت الأمور على ما هي عليه، خاصة وأن اللجوء إلى إصدار أوامر الحبس تحول إلى سُنة حميدة يلجأ إليها القضاة بسهولة كبيرة، رغم وجود بدائل عملية أخرى، أهمها وضع المتهمين المعنيين تحت الرقابة القضائية''، مضيفا بأن ''هذا الإجراء العقابي، المتمثل في الحبس المؤقت، لا يصلح لأي شيء، وبالتحديد في قضايا الجنح، التي تعتبر نسبة 90 بالمائة من أوامر الحبس الصادرة فيها غير مستحقة''، على حد قوله. وشدّد رئيس اللجنة الحقوقية، التابعة لرئاسة الجمهورية، على الانعكاسات الخطيرة التي تخلفها هذه الظاهرة على المجتمع ككل، ''إذ أن أمر الحبس المؤقت لا يعني المستهدف بالحبس لوحده، وإنما يتسبب في تحطيم عائلات بأكملها، وهو ما يضطرنا إلى تجديد المطالبة بتغيير هذه الممارسات التي يلجأ إليها القضاة عن حسن نية، بموجب الثقافة القانونية الخاطئة، التي تحولت، للأسف الشديد، إلى عادة، وذلك من خلال مراسلة رسمية لرئاسة الجمهورية، بغرض إضفاء إصلاحات جديدة تصب في الحد من هذا المشكل المستشري''. واقترح قسنطيني بدائل عملية أخرى تصب في سياق تخفيف العبء عن السجناء المستهدفين بأوامر الحبس المؤقت، حيث طالب باحتساب المدة التي يقضيها المسجون احتياطيا بشكل مُضاعف مرتين، حتى تتقلص مدة سجنه عقب إصدار المحكمة حكمها ضده. وكان هذا الموضوع قد أثار، في وقت سابق، حفيظة النقابة الوطنية للقضاة، التي اعتبرت آراء بعض الحقوقيين والمحامين في المسألة تدخلا غير مبرر في عمل القاضي، حيث أوضح رئيسها عيدوني بأن ''أوامر الحبس المؤقت التي يصدرها قضاة التحقيق من اختصاص الهيئة القضائية لوحدها، ولا يجوز لأي أحد التدخل فيها تحت أي ظرف، باعتبار أنها خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي بقوة القانون، وهو الوحيد الذي يفصل فيها حسب الملف الموجود أمامه''.