شروط وجوب الحجّ l 4 الاستطاعة: معناها القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقّة كبيرة مع الأمن على النّفس والمال، فلا يجب الحجّ على غير القادر، من مكره وفقير وخائف من عدو، ودليل اشتراط الاستطاعة قوله تعالى: ''ولله على النّاس حجّ البيت مَن استطاع إليه سبيلاً''. وتتحقّق الاستطاعة بأمور ثلاثة، وهي: أ- إمكان الوصول إلى مكة، إمكانًا عاديًا، بمشي أو ركوب ببرّ أو بحر بلا مشقّة، ويشترط في المشقّة أن لا تكون عظيمة خارجة عن العادة، وإلاّ فالمشقّة لابدّ منها، إذ السفر قطعة من العذاب. والمشقة المسقطة تختلف باختلاف النّاس والأزمنة والأمكنة. ب- الأمن على النّفس وعلى مال له بال من محارب أو غاصب، لا سارق ومقدار المال الّذي له بال، يقدّر بالنسبة للمأخوذ منه. وإذا كان المال لا يضرّ بصاحبه إنْ أخذ منه، فإنّ الحجّ لا يسقط. ولا يشترط في الاستطاعة القدرة على الزاد والراحلة، بل يقوم مقام الزاد الصنعة الكافية. وقد يشترط بعض مال يستطاع به في حقّ بعض النّاس دون بعض، كالصّحّة في حقّ المريض، أخرج مالك في الموطأ والبخاري ومسلم أنّ امرأة من خثعم جاءت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تستفتيه فقالت: يا رسول الله إنّ فريضة الله في الحجّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: ''نعم''، وذلك في حجّة الوداع. ج- ويزاد في شروط الاستطاعة في حقّ المرأة أن يسافر معها زوجها أو محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو رفقة مأمونة، ولو رجالا فقط أو نساء فقط، ودليل عدم اعتبار المحرم وحده في الاستطاعة عموم قوله تعالى: ''ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا''، وهذا عام في الّتي تجد محرمًا والّتي لا تجد فيشمل الرفقة المأمونة. عضو المجلس العلمي للعاصمة - لجنة الإفتاء