لا يجوز لولي أن يأمر البنت أو أن يجبرها على الزّواج بمَن لا ترغب في الزّواج منه، وقد أرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى استئذان البكر في أمر تزويجها حيث قال: ''لا تُنكح الأيِمُ حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن''، فقالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: ''أن تسكت'' أخرجه البخاري ومسلم. كما ثبت أنّ جارية زوّجها أبوها دون إذنها، فشكت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخيّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين البقاء مع ذلك الزّوج أو الانفصال'' رواه أبو داود وهو صحيح، حتّى تعلم النّساء أنّ لهنّ الحقّ في إبداء رأيهنّ حول مَن يتقدّم لخِطبتهنّ، لأنّ ذلك أدعى إلى إدامة العشرة والفرح بهذه العلاقة الشرعية.