قد ينغِّص صفوَ الحياة الزّوجية مشاكل قد تكون حقيرة وقد تكون كبيرة، قد تكون راجعة لسبب ماديٍّ دنيوي، وقد تكون راجعة للجهل بأمرٍ من أمور الشّريعة، وأيًّا كان السّبب فلا بدّ من مواجهة تلك المشاكل بعلاج إسلامي ورد ذكرُه في الكتاب والسُّنَّة، وفي هذا بيان لأهمية وخطورة شأن الأسرة وشأن العلاقة الزّوجية في الإسلام، حيث يقول تعالى: {واللاّتي تخافون نُشوزَهُنَّ فعِظوهنَّ واهجُروهنَّ في المضاجع واضربوهنّ فإن أطعنكم فلا تبغُوا عليهنّ سبيلاً}. فالعلاج يكون بالوَعظ والتّوجيه وبيان الخطأ والتّذكير بالحقوق والواجبات، فإن لم ينفع ذلك فبالهجر في المضجع، واللهُ لم يُطلِق لفظ الهَجر بل قيّده بالمضجع، وفي هذا توجيه إلهي حكيم، فلا يكون الهَجر إلاّ في البيت، لا أمام الأسرة والأبناء أو أمام الغرباء، لأنّ الغرض هو المعالجة وليس التّشهير أو الفضيحة وكشف الأسرار، فإن لم ينفع ذلك أيضًا، فباللجوء إلى الضرب غير المبرِّح الّذي يُتّقى فيه الوجه، والّذي لا يؤدّي إلى الإضرار بالمرأة جسديًّا ونفسيًّا، وفي بعض الأحوال فإنّ الضربَ الوارد في الآية أفضلُ من الطّلاق، حتّى لا يتَّهِم ضعاف الإيمان ومرضى القلوب من المسلمين دينَ الإسلام باحتقار المرأة وإذلالها، فلا كرامة للمرأة إلاّ في الإسلام ولا عزّة لها إلاّ في أحكامه، حتّى إذا لم تنجح تلك الوسائل تدخَّل حَكَم من أهل الزّوج وحَكم من أهل الزّوجة حتّى يصلحا ذات البين ويجمعا شمل الأسرة. وعندما تفشل جميع الوسائل في علاج الاختلاف ويصبح الإبقاء على رباط الزّوجية شاقًّا وعسيرًا بحيث لا تتحقّق به الأهداف والحِكَم الجليلة الّتي أرادها الله تعالى فالمَخرج من هذه الضائقة يكون بالطّلاق، ولكنَ أيّ طلاق؟ إنّه الطّلاق السُّنّي الّذي يحقّق كجميع أحكام الشّريعة مصالحَ العباد في الدَّارين، وهو الطّلاق طلقة واحدة في طُهرٍ لم يحصل فيه جماع، فالطّلاق في فترة الحيض طلاق بدعي، لكنّه يقع، وكذا الطّلاق الثلاث، والطّلاق في الطهر الّذي حصل فيه وطء، فكلّ هذه الأنواع طلاق بدعي يؤثَم صاحبه ولكنّه يقع طلاقًا في أصحّ أقوال أهل العلم. فإن طلّقها مرّة واحدة فهو طلاق رجعي، تبقى الزّوجة في بيتها وليس لأحدٍ الحقّ في إخراجها منه، قال تعالى: {لا تُخرِجوهنّ من بيوتهنّ ولا يَخرُجْنَ إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة}، وفي بقائها في بيت زوجها حِكم كثيرة، فهو سبيل وسبب في مُراجعتها وتحريك عواطف المودّة في زوجها، حيث قال عزّ وجلّ في ذلك: {لا تَدري لعلَّ اللهَ يُحدِثُ بعد ذلك أمرًا}. فإن أرجعتها قبل انقضاء العدّة فلا شيء عليك، أمّا إذا انقضت عدّتها فلا بُدّ من عقد جديد لأنّه يُعتبر طلاقًا بائنًا بينونة صُغرى، وكذلك الأمر إذا كانت التّطليقة الثانية. أمّا إن كانت التّطليقة الثالثة فإنّها لا تحلّ لك حتّى تنكح زوجًا غيرَك بغير نيّة التّحليل فيُطلّقها أو يموت عنها. وهذه الأحكام الّتي ذكرناها -وما ذكرناها كلّها- أعظمُ دليل على قدسية الأسرة في الإسلام، فينبغي للرّجال بما آتاهم الله من حكمة ورجاحة عقل أن يعالجوا مشاكلَهم الأسرية وِفق الشّرع المطهَّر وألّا يتسرّعوا أو يتلاعبوا بلفظ الطّلاق لأتفه الأمور والأسباب. ومسألتك الّتي ذكرت، أقترح عليك أخذ زوجتك معك والذهاب إلى المجلس العلمي بولايتك وهيئة الفتوى فيه لتسمَع منك توضيحًا أكثر فيما يخص واقعك وحالك النّفسي ومنهم تسمع الحكم النهائي في المسألة. والله أعلم