ودليل ركنية السّعي قوله تعالى: “إنّ الصَّفَا والمَروَة مِن شَعائِر الله ...”. فالآية تدلّ على وجوب السّعي بين الصّفا والمَروة، بالإخبار عنهما بأنّهما من شعائر الله. شروط صحّة السّعي تقدّم طواف صحيح، سواء كان نفلاً أو فرضًا، فإن سعى المُحرم من غير تقديم طواف صحيح عليه لم يعتد به. البدأ بالصّفا، وذلك بأن تكون بداية السّعي من الصّفا، والانتهاء من المَروة، فإن بدأ بالمروة ألغى الشّوط. أن تكون عدد الأشواط [السّعي] سبعة، والسّعي من الصّفا إلى المَروة يعدّ شوطًا، والرّجوع من المَروة إلى الصّفا يعدّ شوطًا ثانيًا. الموالاة بين الأشواط، أي من غير فصل طويل بينهما، والفصل اليسير لا يضرّ، فإن كان طويلاً يجب ابتداء السّعي من جديد، ولا يصرّ الفصل بالوضوء لمن انتقض وضوؤه أثناء السّعي، بل يتوضّأ ويبني على ما فعل. واجبات السّعي: مَن ترك شيئًا منها متعمّدًا أثِم ولزمه هَديٌ. أن يقع بعد طواف واجب كالقُدوم والإفاضة. تقديم السّعي عن الوقوف، فيجب تقديم السّعي والإتيان به قبل الوقوف بعرفة للشّخص الّذي وجب عليه طواف القدوم، أمّا مَن لا يجب عليه طواف القدوم، فعليه أن يسعى بين الصّفا والمروة بعد طواف الإفاضة. المشي للقادر، فإن كان المُحرِم قادرًا على المشي، لكنّه ركب أو حمل، فقد لزمه دم إن لم يعده. سنن السّعي تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج وبعد صلاة ركعتي الطّواف إن تيسَّر ذلك ولم يشتد الزّحام. الصّعود على الصَّفا والمَروة في الأشواط كلّها والوقوف للذِّكر والدّعاء ويكون الواقف مُستقبِلاً للكعبة. الإسراع بين العمودين الأخضرين في الأشواط كلّها ذهابًا ورجوعًا، إسراعًا فوق الرَّمَل ودون الجري. الدّعاء على الصّفا والمَروة، سواء رقي عليهما أم لا. طهارة الحَدَث والخُبث، وهو مندوب، والطّهارة ليست شرطًا في السّعي بين الصّفا والمَروة. الشُّرب من ماء زمزم، قبل الخروج إلى السّعي. ستر العورة، ويندب ستر العورة أثناء السّعي، فمن سقط إزاره أثناء السّعي وانكشفت عورته لا يفسد سعيه.