يحدد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في شق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خيارين لقبول أي ملف فيما يتعلق بالتوقيعات، بين “إما أن تتضمن قائمة التوقيعات 600 توقيع فردي للمنتخبين، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية”، لكن الدارج بالنسبة للمترشحين أو أكثرهم أنهم يقدمون الاثنين، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن قبول المجلس الدستوري ذلك، مع ما يطرحه الأمر من “عراقيل”. عادة ما يقبل المجلس الدستوري ملفات مترشحي الانتخابات الرئاسية وهي مرفوقة ب600 توقيع للمنتخبين، أو أكثر و60 ألف توقيع من قبل الناخبين أو أكثر، مع أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لا يجبر المترشح على تقديم الاثنين معا، وإنما القانون واضح في هذه المسألة، وفقا لما تنص عليه المادة 139 من قانون الانتخابات التي تقول: “.. يجب على المترشح أن يقدم: إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع..”. لكن، الملاحظ أنه في كل موعد انتخابي رئاسي، بما فيه موعد 17 أفريل المقبل، لم يتم التقيد بنص المادة 139، من قبل العديد من المترشحين، الذين يقدمون الخيارين معا، أي أنهم يقدمون قائمتين، تضم الأولى توقيعات المنتخبين والثانية توقيعات الناخبين، ويقبلهما المجلس الدستوري، بصفة عادية؟ والمجلس الدستوري هو أعلى هيئة “تحكيمية” فيما يتعلق بالانتخابات مهما كان شكلها، وهو الضابط القانوني في ما يتصل بإجراء الانتخابات، غير أن ما يلاحظ، أنه تغاضى عن مسألة التقيد بروح المادة 139 بقبوله ملفات مترشحين مرفوقة بقائمتي توقيعات، وأعضاؤه يعرفون جيدا ما يترتب عن ذلك من “تكليف إضافي” يقع على عاتقه وعلى عاتق الخزينة العمومية. وتتحمل وزارة الداخلية جزءا من المسؤولية، باعتبارها الجهة التي تمنح استمارات اكتتاب التوقيعات، من حيث أنها تقدم للمترشحين عددا أكبر بكثير من العدد المطلوب، نزولا عند رغبة المترشحين بحجة تعويض الاستمارات التي يشتبه في إلغائها من قبل المجلس الدستوري لاحتوائها أخطاء يرتكبها الناخبون، غير أن هذا المبرر، لا يمكن اعتماده كمعيار لتقديم آلاف الاستمارات “بصفة إضافية”، إذا علم أن المعلومات التي تتضمنها الاستمارة والتي يتعين على الناخب ملؤها، بسيطة جدا. والمادة القانونية المذكورة لا تجبر المترشحين على تقديم القائمتين معا، فالخياران مقيدان بكلمة “إما”، التي كثيرا ما يتم تجاهلها، سواء من قبل المترشحين أو من قبل المجلس الدستوري الذي يجد أعضاؤه أنفسهم، “تائهين” في دراسة قوائم التوقيعات، مع ما يتواتر عن هذه المسألة من تكاليف مادية وبشرية لا يمكن تبريرها، ومعروف من خلال الانتخابات السالفة، أن هناك من المترشحين من يأتون بقوائم التوقيعات في “علب كرتونية ضخمة” للمجلس الدستوري، بما يطرح تساؤلا عن الدافع إلى ذلك، طالما أن القانون واضح، ولا يكلف سوى ما ورد في نص المادة المذكورة وبصيغة اختيارية؟ وترتبط مسألة تجاوز عدد التوقيعات الضرورية في ملف الترشح، بمحاولة “إثبات الذات” لدى المترشح أو “استعراض تعبوي للحزب” لدى المجلس الدستوري قبل بدء الحملة الانتخابية، أو بمثابة تحد، يظهر في الغالب لمقارعة مسبقة لمرشح النظام، حتى وإن كانت مصادر أفالانية تقول إن الحزب الذي رأسه بوتفليقة جمع مليون ونصف مليون توقيع لصالح بوتفليقة، بما يساوي مليون ونصف مليون استمارة اكتتاب التوقيعات، بينما هيئة مراد مدلسي لا تحتاج منها سوى 60 ألف إذا اعتمدت خيار توقيعات المواطنين، أما إذا اعتمدت خيار توقيعات المنتخبين، فسيتوقف العدد عند 600 توقيع من جملة 12 ألف توقيع، وهو ما جمعه الحزب من المنتخبين، حسب ذات المصادر. والقضية لا تهم المترشحين أنفسهم، بقدر ما يعنى بها المجلس الدستوري، الذي يفترض أن يشدد في تطبيق القانون، وإجبار المترشح على تبني خيار واحد من الاثنين، باعتبار أن تبني الخيارين معا بمثابة استنزاف للمال والطاقة البشرية، وأولها ملايير الدينارات التي تصرف على “الورق” ومجهود الموظفين الذين يأتون بهم من مختلف المصالح الإدارية بالوزارات، بالإضافة إلى رواتبهم، التي تدفع من الخزينة العمومية، وبحساب عدد الذين سحبوا استمارات الترشح الذي فاق ال100 في أسوأ الأحوال، فإن ما يحتاجه هؤلاء من استمارات اكتتاب التوقيعات، يكلف الخزينة أموالا باهظة، طبعا هذا في فترة الترشح فقط، وقبل بدء الحملة الانتخابية؟