عرض وزير النقل بوجمعة طلعي اليوم الإثنين نص القانون المتعلق بالطيران المدني أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و يتضمن نص القانون الذي يعدل و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين و رفع مستوى الخدمات في المطارات. كما يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي. و يدرج هذا الأخير عدة تعديلات و إجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني و برنامج وطني لسلامة الطيران المدني. و أدخل نص القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة. و من جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد و إجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب حيث يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض و مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات. و بالنسبة للأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يمنع نص القانون أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق. ووافق نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مصادقتهم على مشروع القانون نهاية أبريل الفارط على حوالي 15 تعديلا تتعلق أهمها بإمكانية إسناد عملية المراقبة أو جزء منها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين فقط دون الأجانب. و صادقوا أيضا على تعديل آخر يقضي بتفويض المراقبة الخاصة بتحديد الضجيج و انبعاث الغازات من الطائرات (من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني) إلى هيئة تقنية معتمدة تكون وطنية. كما أدرجوا مادة جديدة تقضي بتكليف وزير النقل أو من يفوضه مسؤولا أولا عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة.