أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهلة من 7 أيام للنظر في ملفات المترشحين المفترضين للرئاسيات، والفصل في مدى تطابقهم مع أحكام الدستور وقانون الانتخابات، وخصوصا التدقيق في صلاحية الاستمارات ال50 ألف المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الانتخابات المعدل. وتنص المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات المعدل على أنه "تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معللا تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلّغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة تبليغه". وتتولى السلطة، حسب الفقرة الثالثة من المادة 141، "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري". واحتفظ المجلس الدستوري وفق التعديلات على قانون الانتخابات بصلاحية إعلان قائمة المرشحين، زيادة على النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية لعمليات الفرز. وهي الصلاحية المنصوص عليها في الدستور. وجاء في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة آنفا، يوافق المجلس الدستوري على القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة المستقلة طبقا للمادة 103 من الدستور. وينشر المجلس القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية. وتوجد السلطة الجديدة التي نصبت من خارج أحكام الدستور، حسب مختصين في القانون الدستوري وسياسيين، أمام مفارقة صعبة: إظهار قدرتها على تطبيق القانون بحذافيره وتكريس الشفافية المطلقة، في ظل افتقادها للكفاءات القانونية والخبرة، ومأزق توفير عدد أكبر من المتنافسين في هذه الانتخابات للسلطة السياسية التي تصر على تنظيم هذه الانتخابات، رغم مقاطعة المعارضين والمستقلين. ومن شأن الذهاب إلى انتخابات بعدد محدود من المرشحين زيادة إحراج السلطة بشدة أمام أنصارها والمحايدين والخارج، ويعزز حجة الرافضين لإجراء هذه الانتخابات. وتقدم إلى السلطة 147 راغب في الترشح، وخلال فترة 40 يوما منصوص عليها في القانون لملء الاستمارات، لم ينخرط في هذا الامتحان السياسي إلا بعض رموز النظام وملاحقه.