جاءت خامس عملية تعديل في ظرف ربع قرن لقانون الانتخابات الجديد، مشبعة بالنوايا الطيبة، والتي تجد نفسها في مواجهة تقليد وواقع سياسي، لا يؤمن بالاقتراع، وفيه بلد تعد المجالس المنتخبة فيه مجرد واجهة. في مقدمة الوثيقة المسلمة إلى الأحزاب ليلة أول أمس، والمستنسخة أحكامها جزئيا عن النظام الانتخابي التونسي بعد الثورة، وضع المشرّع الجزائري هذا القانون في سياق تجسيد أحكام تعديلات الدستور الأخيرة، ومنها "تجسيد وترسيخ الديمقراطية، والتداول على السلطة، وأخلقة الحياة السياسية"، و"ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي". وترجمت هذه الإعلانات والنوايا في 100 مادة جديدة أو محيّنة، تشكل على الورق تقدما لافتا مقارنة بالاجتهادات القانونية السابقة في مجال الانتخابات، وخصوصا في مجال مكافحة المال السياسي واعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة (المادة 167). بدلا للنظام الحالي الذي يعتمد على الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة. ومن محاسن هذا النظام عدم احترام الترتيب المعتمد من قبل الأحزاب في وضع القوائم، لكن عيبه الأساسي ترسيخ العروشية والقبلية والمذهبية في بعض الحالات. ووفق المادة 167 الجديدة يختار الناخب قائمة واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. وتم خفض العتبة إلى 5 بالمائة بدل 7 بالمائة المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. بالمقابل فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وفق المادة 170 من مسودة المشروع. وفي حالة تساوي الأصوات، توزع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على أن يتم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وفي حالة تساوي الأصوات في القائمة الواحدة يعود المقعد للأصغر سنا وفق المادة 172. وكرّس التشريع الجديد قاعدة التمييز الإيجابي للنساء والشباب في قوائم المرشحين الذي بوشر فيه منذ انتخابات 2012 لأهداف دعائية بالأساس، وفي ظل الانتقادات الموجهة لتجربة توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، بسبب تردي دور النساء البرلمانيات، ونوعية الاختيار، ولكونه يغفل عنصر الكفاءة في العملية. ورغم أنه حصر هذه القاعدة في الدوائر الانتخابية التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، من المستبعد أن يرفع الاقتراح في نسبة المشاركة والصورة النمطية للجزائريين عن مشاركة النساء في العملية الانتخابية. ويعد هذا الإجراء، وإن كان يأخذ نظريا بتزايد دورة المرأة في الحياة الاجتماعية والحياة العامة، تكريسا آخر لمسعى سياسة الاستعراض المعتمدة من قبل السلط المتداولة على الحكم والتي تتوجه بقوانين للخارج لانتزاع الإعجاب منه بدل الأخذ بالحسبان خصوصيات المجتمع الجزائري، وتجسيد الإرادة الشعبية فعلا. ونصت المادة 174، الفقرة الثانية، على أنه يتعين على كل قائمة أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني مع إمكانية تمويل حملاتهم الانتخابية. ويستثنى من مبدأ المناصفة البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة. ويقترح التشريع الجديد لعضوية مجلس الأمة "التوفر على شهادة جامعية"، وهي مسألة تطرح قضية إشكالية دستورية، باعتبار أنها تمس بقاعدة المساواة في الفرص زيادة عن كون الشهادة ليس مقياسا للكفاءة السياسية. تطبيق مؤجل على مقاس من؟ اقترح معدو المشروع تأجيل تطبيق بعض أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 176 الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، والمادة 200 الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مقترحين إرجاء تطبيق هذين البندين في الانتخابات التي تلي إصدار هذا القانون، بما يتيح مشاركة أوسع للأحزاب السياسية دون شرط التوفر على 10 منتخبين في المجالس الشعبية المحلية أو الدائرة الانتخابية، وتجاوز عتبة 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في آخر انتخابات (محلية وتشريعية حسب الحالة). ويخدم هذا الاقتراح في حالة تمريره من قبل نواب البرلمان الأحزاب حديثة التأسيس والتي وجدت صعوبة في انتخابات 2012 و2017 للحصول على مقاعد. وتضمن التعديل تحيين الإطار القانوني للسلطة الوطنية للانتخابات للتوافق مع أحكام الدستور، وخصوصا المادة 200 منه التي تكرس استقلاليتها، والمادة 201 الخاصة بعهدة أعضاء السلطة، حيث أصبحت من 6 سنوات بدل أربع، وفق ما جاء في الإطار التشريعي الخاص بها. وعززت التعديلات الإضافية صلاحيات السلطة التي اشتغلت عند تأسيسها كأمر واقع. زيادة عن تقليص عدد أعضائها من 50 إلى 15 عضوا، وتعزيز صلاحيات رئيسها.