العدوان على غزة: نفاد 59 بالمائة من الأدوية الأساسية و37 بالمائة من المهام الطبية    أكثر من 70 دولة تدعم "مشروع الجزائر" حول الألغام    الجزائر/فرنسا: "إعادة بناء شراكة متكافئة"    رئيس البنك الاسلامي للتنمية: الجزائر من كبار الداعمين للبنك و سنساهم في دعم تنميتها الاقتصادية    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    لا سبيل لتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية إلا المفاوضات    تبادل الآراء مع كافة أطياف المجتمع المدني    الخط الجوي الجزائر العاصمة-أبوجا سيعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية والانسانية بين البلدين    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    أيام سيرتا للفيلم القصير بقسنطينة: تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أبريل    معتقلو "أكديم ايزيك" يناشدون الالتفاف حول الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين    المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد المولودين في شهر أبريل مدعوون إلى تجديد وثائقهم الثبوتية    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي النقابات    ورقلة : ضرورة تعزيز التواصل بين المرصد وفعاليات المجتمع المدني لترقية العمل المشترك    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    445 مشاركا في التصفيات الوطنية    المغرب : احتجاجات عارمة في الرباط رفضا للتطبيع ومطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    وزيرة التضامن تستقبل رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية    صالون جازاغرو يفتتح غداً بالعاصمة    اتهلاو في الجزائر    اليوم العربي للمخطوط: وزير الثقافة والفنون يثمن سير عملية ترميم ورقمنة المخطوطات في الجزائر    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    ميلة.. إطلاق أشغال إعادة الاعتبار لملعب شلغوم العبد قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    نجم بن عكنون يقترب من الصعود و"الصفراء" في الصدارة    الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الجزائر تقدّم 11 ملفا حول التراث المادي لليونسكو    جيدو : الجزائري خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي    من 17 إلى 20 أفريل الجاري.. تيبازة تحتضن المهرجان الدولي للتراث الشعبي    ارتفاع قيمته السوقية إلى حدود 32 مليون يورو..عمورة يهدد رقم رياض محرز التاريخي بصفقة غامضة    محرز ضد عوار.. ماذا حدث بينهما في ديربي جدة؟    بللو يشدد على ضرورة الجودة العالمية والالتزام بالآجال ويؤكد: فيلم عن الأمير عبد القادر يجب أن يجسد تطلعات الشعب الجزائري    الترجمة بالذكاء الاصطناعي… موت الرقيب وازدهار اللغات المقموعة    بأرقام مذهلة.. هشام بوداوي ينافس نجوم فرنسا    حوادث المرور : مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    القضية الفلسطينية "ليست قضية حركة أو حزب أو بلد فقط, بل هي قضية أمة"    112 شهيداً منذ ساعات الفجر    مستغانم: التحضير لموسم الاصطياف على قدم وساق    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المتعاملين والتجار بضمان المنتوجات المسوَّقة
القانون يسري مفعوله بداية من أكتوبر المقبل
نشر في المساء يوم 18 - 00 - 2014

شرعت وزارة التجارة في تذكير المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، بالأحكام التنظيمية الجديدة التي تحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، وهي الأحكام التي تفرض على كافة المتعاملين والتجار ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، تقديم وثيقة الضمان على المنتوجات التي يسوّقونها مع الالتزام بالشروط والقواعد المحدَّدة في هذا الإجراء، الذي يهدف، بالأساس، إلى ضمان حقوق المستهلك.
ويُلزم المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المنشور في الجريدة الرسمية في 2 أكتوبر الماضي، والذي يسري مفعوله بداية من 2 أكتوبر 2014، طبقا لما تنص عليه المادة 26 منه، التي تشير إلى أن "أحكام هذا المرسوم تدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره.."، المتعاملين الاقتصاديين والتجار بتقديم وثيقة ضمان على السلع والخدمات التي يقومون بتسويقها للمستهلك، على أن تكون مطابقة لعقد البيع، الذي يمكن أن يتخذ، حسب مفهوم الضمان المحدد في المرسوم، شكل "بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما"، وذلك بغرض تغطية العيوب الموجودة في المنتوج المسوَّق للزبون أو المستهلك.
وطبقا لهذا النص القانوني الجديد تصبح مسألة تقديم ضمان للسلعة أو المنتوج من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إجبارية مع ضبطها بقواعد تضبط حقوق الطرفين المعنيين بعملية البيع (المتدخل والمستهلك)، وتنظّم، بالتالي، العلاقة بينهما بشكل قانوني "مهما كانت طريقة وتقنية البيع المستعمَل".
وتنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، "ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة"، فيما تشير المادة الخامسة إلى أن مفعول الضمان يسري ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم خدمة، ويتجسد عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون.
وتكفل المادة الثامنة من المرسوم حق المستهلك في الضمان على السلعة التي يشتريها، حتى في حال عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة البيانات التي ينبغي أن يتضمنها وكذا في حال ضياعها، على أن يقدّم هذا الزبون فاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أية وثيقة أخرى مماثلة أو أية وسائل إثبات أخرى.
وفيما يُرتقب أن تُصدر وزارة التجارة نصوصا تنظيمية تحدد آجال الضمان الخاصة بكل نوع من أنواع السلع سواء الجديدة أو المستعمَلة، تحدد الأحكام العامة المرتبطة بهذه الآجال في المرسوم التنفيذي، أدنى مدة للضمان القانوني بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة، فيما لا ينبغي أن تقل هذه المدة عن ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمنتجات المستعمَلة، مع الإشارة إلى أن مفهوم الضمان القانوني يشمل أيضا عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولاسيما منها ما يتعلق برُزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجَز تحت مسؤولية المتدخل.
ويتيح الضمان القانوني للمستهلك الحق في إصلاح السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها، كما يُلزم المتدخل أو التاجر بتغيير المنتوج أو رد ثمنه للمستهلك في حال تكرر العطب، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
وفي حال التخلّف عن إصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا حسب طبيعة السلعة، "فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح إن أمكن ذلك، عن طريق مهنيّ مؤهل من اختياره، وعلى حساب المتدخل". كما يتحمل هذا الأخير، طبقا للقانون، المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والإرجاع والتركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها إذا كانت السلعة المبيعة قد سُلّمت في مسكن المستهلك، أو في أي مكان آخر تم تعيينه من طرف هذا الأخير.
ويمكن للمتدخل أن يمنح للمستهلك ضمانا إضافيا أكثر امتيازا، على أن يأخذ هذا الضمان الإضافي شكل التزام تعاقدي مكتوب، تحدَّد فيه البنود الضرورية لتنفيذه..
وتمدَّد فترة الضمان بثلاثين 30 يوما على الأقل تضاف إلى مدة الضمان القانونية بالنسبة للسلعة المقدَّمة للإصلاح؛ لعدم استعمالها، وفي حال تخلّف المتدخل عن تنفيذ وجوب الضمان في أجل 30 يوما تلي تاريخ استلام الشكوى من المتدخل، يتعين على المستهلك إعذاره عن طريق رسالة موصى عليها، مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به، وذلك للاحتفاظ بحقه في متابعة المتدخل المخالف لأحكام القانون المتعلق بهذا الإجراء، والذي يعاقبه القانون بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار إذا لم يلتزم بهذا الإجراء، وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف دينار إذا لم يُسمح للمستهلك بتجريب المنتوج، وذلك طبقا للمادتين 75 و76 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
ومن المرتقب أن يضع هذا النص القانوني الجديد حدا لحالة الفوضى السائدة في التعاملات التجارية، وذلك من خلال مرافقة المستهلك وتلقينه ثقافة استهلاكية، تمكّنه من معرفة حقوقه التي يكفلها له القانون، ومن حسن اختيار المنتجات والاستفادة من الخدمات الإضافية التي تلي عملية شرائه للسلعة أو استفادته من الخدمة؛ سواء تعلّق الأمر بتلك التي تدخل في إطار الضمان القانوني أو بعمليات الصيانة التي تدخل في إطار ما يُعرف بخدمات ما بعد البيع.
كما يُرتقب أن ينهي هذا القانون السلوكات غير المسؤولة، التي عادة ما تصدر عن التجار أو المتعاملين الذين يتهربون من مسؤولية التكفل بضمان سلعهم؛ ما يدفع المستهلك في الكثير من الأحيان، إلى التخلي عن هذا الحق باللجوء إلى متعاملين آخرين لإصلاح السلعة المقتناة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.