المحتوى الأجنبي خطرٌ على الجزائريين    اتهامات انقلابيي مالي بحقّ الجزائر.. باطلة    عطاف يبدأ زيارة رسمية إلى إثيوبيا    غريب يشرف على إعادة تشغيل مصنع جيكا    منظمات وطنية تُندّد بموقف حكومة مالي    أحكام جديدة لتنظيم الأوقاف بالجزائر    أحزاب جزائرية تدين المجازر الصهيونية الوحشية    الكاف تراسل المولودية    الوفاق يتقدّم..    هذا جديد ملف استيراد الأضاحي    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    بسكرة عاصمة للشِعر    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    وزير التكوين والتعليم المهنيين يستقبل البروفيسور كريم زغيب    استعراض علاقات التعاون وسبل ترقيتها إلى مستويات أعلى    رؤية استراتيجية ومشاريع ملموسة للتحوّل الرقمي بالجزائر    فرض رسوم على إعادة بيع السيارات لوضع حد للمضاربة    ملتقى دولي حول التراث الجزائري المخطوط    الطغمة العسكرية ترهن مصالح الشعب المالي    هذا هو المبلغ الأقصى للسحب اليومي عبر مكاتب البريد    البطولة الوطنية المفتوحة للتجذيف: نادي "سباق نوتيك الجزائر" يظفر باللقب    الانتهاء من تصميم أول رقاقة إلكترونية من قبل باحثين جزائريين    السياحة بسكيكدة تتدعم بهياكل جديدة    106 مشروع لتنمية وعصرنة أربع بلديات    رفع ملف مفصّل حول احتياجات الولاية إلى السلطات العليا    فرنسا: المسيرة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية تحط الرحال بمدينة بوردو    "السياسي" في تربص بسيدي موسى    أزمة في تونس بسبب بلايلي والترجي يهدد بالانسحاب    وزير الثقافة والفنون يكشف عن قائمة المواقع الثقافية والطبيعية المقترحة للتسجيل على القائمة الإرشادية للتراث العالمي    الطريقة القادرية تستنكر الاتهامات الباطلة للحكومة الانتقالية بمالي ضد الجزائر    أزمة الهوية في الدراما التلفزيونية الجزائرية    تركيز الاهتمام على السينما الفلسطينية    مدرب فينورد يدافع عن حاج موسى ويشيد بإمكانياته    مجمع صيدال: تعيين السيد يحي سعد الدين نايلي مديرا عاما جديدا    خنشلة : "التراث الجزائري المخطوط" موضوع ملتقى دولي يومي 15 و16 أبريل بجامعة عباس لغرور    أمطار رعدية ورياح قوية في 14 ولاية بدءاً من هذا السبت    فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم: الصوت الآخر للثورة الجزائرية    والي العاصمة يعاين مشاريع تهيئة الواجهة البحرية    توقيف مشتبه به في قتل مديرة    ليلة لا تُنسى بقسنطينة    مسابقة وطنية لإنشاء البرمجيات الإلكترونية    الزبون "ملزم قانونا" بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة    السهر على توفير كل التخصصات الطبية بالمصالح الطبية الإستشفائة    تأكيد على وجوب إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالتحضير للامتحانات    معالجة الظاهرة تتطلب رؤية "شاملة ومندمجة" وحلولا "جذرية"    لا حل للقضية الصحراوية إلا في إطار الإلتزام باتفاق سنة 1991    هبوب رياح قوية على عدة ولايات ساحلية    استشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء بقطاع غزة    مشاورات سياسية جزائرية- روسية بموسكو    لا يمكن لمجرمي الحرب الصهاينة الإفلات من العقاب    ميراث نضال وما أشبه الأمس بالراهن!    وزير الصحة يشرف على اجتماع لمتابعة مشاريع المستشفيات الجديدة ويؤكد على نظام استشفائي متعدد التخصصات    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    سايحي يدعو الى تسيير المصالح الطبية بالمستشفيات الجديدة بنظام إستشفائي ضمن شبكة متعددة التخصصات    هذا آخر أجل لمغادرة المعتمرين    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    الجزائر محمية باللّه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تنجح الجزائر في الترخيص للإجهاض المعلل؟
«المساء» تنشر تفاصيل مشروع قانون الصحة الجديد
نشر في المساء يوم 06 - 03 - 2018

يرفع مشروع قانون الصحة الجديد الذي تحوز «المساء»على نسخة منه، الحظر عن أكبر الطابوهات الاجتماعية، حيث يرخص»للإيقاف العلاجي للحمل في حالات تشوه الجنين» وهو ما يعرف ب» الإجهاض» وحدد تطبيقه في شروط استثنائية، كما تناول في بعض مواد النص المقدر عددها ب470 مادة أهم تفاصيل توسيع دائرة مساهمة القطاع الخاص في التكفل بالصحة، لمواجهة العجز الذي يعاني منه القطاع العمومي، مع ضبطه وفقا لدفتر شروط محدد، في حين يشدد النص العقوبات المترتبة عن الإنجاب في الأماكن غير المرخص لها، والتي تتراوح بين سنتين و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار.
تمكن المشرع الجزائري من تخطي عقبة الطابوهات الاجتماعية التي كانت تكبّل قطاع الصحة لعقود من الزمن، حيث شرّع ل»الإيقاف العلاجي للحمل» أو ما يصطلح عليه اجتماعيا ب»الإجهاض» في حالات استثنائية، فضلا عن فسح المجال لزراعة أعضاء الموتى لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى..
وجاءت في باب عرض الأسباب، الإشارة إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر والحاجة إلى «إيجاد آليات المناسبة أخرى ملائمة تهدف إلى التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية، ودعم دور القطاع الخاص كقطاع تكميلي للقطاع العمومي».
كما يؤسس النص لعصرنة القطاع بإنشاء البطاقة الإلكترونية للصحة وتأسيس الملف الطبي الإلكتروني للمريض، وإحداث منظومة الإعلام الآلي الصحي تدرج المعطيات الصحية والتخطيط وتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
من المستجدات التي جاء بها النص توسيع مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصحة العمومية، إذ منح مهمة «الخدمة العمومية للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر أعباب يشكل آلية، تسمح باستعمال قدرات القطاع الخاص المحلية» وذلك بحجة تخطي الحاجة للجوء إلى الاستثمار العمومي في مجال المنشات القاعدية، بالنظر لما يكلف الدولة من أعباء إضافية.
كما ينص المشروع على إنشاء مرصد وطني للصحة، مهمته تنوير السلطات الصحية حول كل المسائل المتعلقة بالصحة، حيث جاء في الباب الأول المتعلق بالمبادئ والأحكام العامة، الإشارة في نص المادة 10 إلى إنشاء هذا المرصد على أساس المعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة، وتحديد الأولويات الصحية مع تمكين المرصد من حق الاقتراح وتقديم التوصيات.
تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية بضمان مجانية العلاج
وجاء في الفصل الثاني من المشروعوالمتعلق بواجبات الدولة التأكيد على تكريس مبدأ «مجانية العلاج « الذي يعد إحدى المكاسب الاجتماعية للدولة الجزائرية، حيث تنص المادة 12 على أنه «تضمن الدولة مجانية العلاج وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة واستشفاء المرضى في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة وكذا كل الأعمال الموجهة لحماية صحتهم وترقيتها»، فيما تتحدث المادة 15 على تقليص الفوارق وتنظيم التكامل بين القطاعين الخاص والعمومي.
وفيما تتناول المواد من 20 إلى 28 حقوق المريض وواجباته، تشرح المواد من 29 إلى 33 من النص معاني الحماية في مجال الصحة، وتتطرق المواد من 34 إلى 36 إلى المسائل المتعلقة بالوقاية، مع تحديد مجالات الوقاية في المواد التي تلي المادة 36 كالوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها، والوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها، فضلا عن تخصيص قسم فرعي لمكافحة الإدمان على التبغ، وقسم آخر خاص بمكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات، حيث تنص المادتان 62 و63 على منع الترويج والإشهار للمشروبات الكحولية مع منع بيعها للقصّر.
مكافحة السمنة والحد من استهلاك السكر والملح والدهون
ويراعي مشروع قانون الصحة الجديد ضرورة مكافحة أمراض العصر، خاصة السمنة،، حيث يشير في القسم الخاص بترقية التغذية الصحية، في نص المادة 68 إلى»اتخاذ الدولة كافة المستويات والتدابير الضرورية التي تسمح بالوقاية من السمنة لدى المواطنين»، فيما تشير المادة 67 إلى «سهر الدولة على وضع واحترام مقاييس في مجال التغذية تهدف إلى تقليص استهلاك الملح والسكر والدهون لدى المواطنين عبر برامج التربية والإعلام والتحسيس والاتصال». في المقابل يشجع النص في مواده من 72 إلى 74 الرضاعة الطبيعية.
5 مواد تحدد حالات وشروط الإيقاف العلاجي للحمل
تتطرق المواد من 79 إلى 83 من نص مشروع قانون الصحة الجديد للشروط غير الطبيعية للحمل وإمكانية إيقافه، عن طريق ما يعرف في المجال الطبي ب»الإيقاف العلاجي للحمل»، حيث تشير المادة 80 إلى أنه في حال «وجود احتمال قوي لإصابة المولود الجديد بإعاقة خطيرة يجب على الطبيب المعالج، وبالاتفاق مع الطبيب أو الأطباء المتخصصين إعلام الزوجين واتخاذ موافقتهما على التدابير الطبية العلاجية التي يراها مناسبة «أي إمكانية» الإجهاض».
وتضيف المادة 81 أنه «عندما يثبت بصفة مؤكدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة أن المضغة أو الجنين مصابين بمرض أو تشوه خطير، لا يسمح لهما بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص أو الأطباء المتخصصين المعنيين، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك واتخاذ موافقتهما، لكل تدبير طبي علاجي تستدعيه الظروف». وتضيف المادة في فقرتها الأخيرة «إذا كانت حياة الأم في خطر، يمكن الأطباء المتخصصون المعنيون اتخاذ قرار إيقاف الحمل»، بينما توسع المادة 82 احتمالات اللجوء إلى هذا الإجراء لتشمل «حقوق القاصرات أو عديمات الأهلية الحاملات « عندما يكون توازنهن الفزيولوجي والنفسي والعقلي»، وتتيح في هذا الإطار «اتخاذ كل تدبير طبي علاجي تستدعيه الظروف بعد موافقتهن وموافقة الأطباء المختصين»، في حين تحصر المادة 83 مكان إجراء الإيقاف العلاجي للحمل في «المؤسسات العمومية الاستشفائية فقط .
ويتناول الفصل الرابع من النص، نقطة إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لتشرح المواد من 233 إلى 238 شروط عملها بدقة.
اشتراط موافقة الأطباء ثم أقارب الميت للتبرع بالأعضاء
ويعد الفصل الخاص بالتبرع بالأعضاء من بين أهم النقاط الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون الصحة، حيث يوسع المشرع دائرة المتبرعين بالأعضاء البشرية إلى دائرة الموتى، مع شرح الأحكام الخاصة بنزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، وشروط منحها للمريض انطلاقا من الشخص المتبرع سواء كان حيا أو ميتا عن طريق الموافقة الطبية للمختص وأيضا قبول الأهل حسب درجة القرابة.
وتشترط المادة 374 من النص عدم المساس بصحة وحياة المتبرع بالعضو، بعد موافقة أولية للطبيب ثم المتبرع الحي، كما تمنحه فرصة التراجع في أي لحظة، بينما تتحدث المادة 376 عن صلة القرابة بين المتبرع والمتلقي، وتمنع المادة 377، عملية التبرع عن الأشخاص القصر أو عديمي الأهلية والمصابين بالأمراض.
كما تشترط المادة 378 في عملية التبرع بالأعضاء من الموتى إلى الأحياء «المعاينة الطبية والشرعية للوفاة وفقا لمعايير علمية يحددها الوزير المكلف بالصحة، وموافقة الشخص المتوفى كتابيا خلال حياته.
وتضيف المادة أنه في حال عدم إدلاء الميت بتصريح كتابي وهو حي، يجوز لأقاربه القيام بذلك «إذا لم يعبر الشخص المتوفي خلال حياته لا يمكن القيام بالنزع إلا بموافقة أحد أعضاء أسرته، حسب الترتيب الآتي، الأب، الأم، الزوج، الابن، الأخ، الأخت أو الممثل الشرعي إذا كان المتوفي بدون أسرة».
وتفصل المادة 381 في شروط الزرع من الميت إلى الحي، حيث «لا يمكن القيام بزرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية إلا إذا كان يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي أو سلامته الجسدية، وبعد أن يكون هذا الأخير قد عبر عن موافقته بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي تم قبوله فيها وأمام شاهدين اثنين».
وفي حال وجود عذر للمتلقي يحول دون التعبير عن موافقته، يمكن للأحد أعضاء أسرته إعطاء الموافقة كتابيا، حسب ترتيب الأولوية المشار إليه سالفا، أما إذا كان الأشخاص عديمي الأهلية القانونية، «يمكن أن يعطي الموافقة الأب أو الأم أو الممثل الشرعي حسب الحالة. و في حالة الأشخاص القصّر يعطي الموافقة الأب الأم أو في حالة غيابهما الممثل الشرعي».
وذهب المشرع إلى أبعد من ذلك في إطار تشجيع التبرع بالأعضاء من الموتى إلى المرضى، حيث نصت المادة 383 على «إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء مكلفة بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها وأمنها».
عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات للولادة في الأماكن غير المرخصة
في الأخير ينص المشروع على الأحكام الجزائية والعقوبات المطبقة في حق المخالفين لأحكام القانون ويشرحها في 41 مادة متطرقا إلى عدة نقاط، منها، الإكراه والضغط لمنع «الإيقاف العلاجي للحمل»، والإنجاب في مؤسسات غير مرخص لها، حيث تنص المادة 454 في هذا الإطار على تطبيق عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 500 ألف إلى 1000000 دينار ضد المخالفين، فيما تحدد المادة 456 أقصى العقوبات في مجال التبرع غير القانوني وبيع الأعضاء وكل شكل من المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري، والتي تصل إلى الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من مليون إلى مليوني دينار. كما يحيل المشرع المخالفين لتطبيق القانون الخاص بالصحة على قانون العقوبات مباشرة، وفقا لطبيعة كل جريمة أو مخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.