العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لبنان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3642 شهيدا و15356 جريحا    كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء ملزمون بأداء 3 سنوات خدمة مدنية
مشروع قانون الصحة الجديد يؤسس لنشاط تكميلي في المؤسسات العمومية
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 09 - 2014

جاء المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد بجملة من المستجدات في مقدمتها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية مشترطا ألا تفوق مدته 20 من النشاط الأسبوعي، كما يمنع القانون بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر، ناهيك عن تحديد الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات دون قيد المنطقة كما كان معمول به في السابق.
ويشترط نص القانون أن يمارس النشاط التكميلي لموظفي الصحة في المؤسسات العمومية زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، مضيفا أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة ,250 مشيرا إلى أنه يمارس طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة.
ويمارس النشاط التكميلي بصفة حصرية من طرف مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف، وكذا مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة، على أن تكون كيفيات ممارسته محل دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالصحة، كما يعتبر كل إخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 0306 ل 15 جويلية .2006
¯¯ منع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
❍ ويمنع المشروع التمهيدي لقانون الصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين، حسب ما تنص عليه المادة 93 و,98 كما شدد على منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، كما تنص عليه المادة .92
ويقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه يخضع تسويق المواد التبغية لإثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل إنذارا عاما بعبارة »التدخين مضر بالصحة«، كما يقترح وضع برنامج وطني للوقاية منهما.
¯¯ نزع الأعضاء البشرية يتطلب الموافقة المسبقة للمتبرع
❍ ويتضمن مشروع قانون الصحة الجديد اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة، كما نصت عليه المادة 366 من نص المشروع وتتراوح عقوبة ذلك حسب المادة 392 ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و5 ملايين دج.
ومن جهة أخرى نص القانون على منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة، كما يمنع دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته.
أما في الجانب الهيكلي فيدعو المشروع إلى استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته، كما يمنع التبرع إلا للمصلحة العلاجية المباشرة، وذلك من خلال تعبير المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة، كما يمنع ذلك على القصر أو عديمي الأهلية.
¯¯ الخدمة المدنية للطبيب ثلاث سنوات دون تحديد المنطقة
❍ ويحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل ويكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون إلزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق، كما يقضي بفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي نفس الإطار يقترح المشروع خريطة صحية لضمان تغطية فعلية لجميع مناطق الوطن وتحسين الخدمات المقدمة، وتهدف حسب المادة 185 إلى توقع التطورات الضرورية لتكييف عرض العلاج، وتلبية حاجيات الصحة بصفة قصوى، إلى جانب تحديد تنظيم منظومة العلاج وتوضيح شروط إقامة الشبكات ما بين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تحديد موقع المنشآت الصحية وطبيعتها وأهميتها بما فيها التجهيزات الثقيلة وكذا أنشطة العلاج الضروري للاستجابة لاحتياجات السكان.
كما شدد القانون في حالة المساعدة الطبية على الإنجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم وباستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة.
ويمنع المشروع الجديد التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات حتى بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.