جاء المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد بجملة من المستجدات في مقدمتها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية مشترطا ألا تفوق مدته 20 من النشاط الأسبوعي، كما يمنع القانون بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر، ناهيك عن تحديد الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات دون قيد المنطقة كما كان معمول به في السابق. ويشترط نص القانون أن يمارس النشاط التكميلي لموظفي الصحة في المؤسسات العمومية زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، مضيفا أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة ,250 مشيرا إلى أنه يمارس طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة. ويمارس النشاط التكميلي بصفة حصرية من طرف مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف، وكذا مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة، على أن تكون كيفيات ممارسته محل دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالصحة، كما يعتبر كل إخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 0306 ل 15 جويلية .2006 ¯¯ منع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر ❍ ويمنع المشروع التمهيدي لقانون الصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين، حسب ما تنص عليه المادة 93 و,98 كما شدد على منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، كما تنص عليه المادة .92 ويقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه يخضع تسويق المواد التبغية لإثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل إنذارا عاما بعبارة »التدخين مضر بالصحة«، كما يقترح وضع برنامج وطني للوقاية منهما. ¯¯ نزع الأعضاء البشرية يتطلب الموافقة المسبقة للمتبرع ❍ ويتضمن مشروع قانون الصحة الجديد اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة، كما نصت عليه المادة 366 من نص المشروع وتتراوح عقوبة ذلك حسب المادة 392 ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و5 ملايين دج. ومن جهة أخرى نص القانون على منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة، كما يمنع دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته. أما في الجانب الهيكلي فيدعو المشروع إلى استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته، كما يمنع التبرع إلا للمصلحة العلاجية المباشرة، وذلك من خلال تعبير المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة، كما يمنع ذلك على القصر أو عديمي الأهلية. ¯¯ الخدمة المدنية للطبيب ثلاث سنوات دون تحديد المنطقة ❍ ويحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل ويكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون إلزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق، كما يقضي بفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به. وفي نفس الإطار يقترح المشروع خريطة صحية لضمان تغطية فعلية لجميع مناطق الوطن وتحسين الخدمات المقدمة، وتهدف حسب المادة 185 إلى توقع التطورات الضرورية لتكييف عرض العلاج، وتلبية حاجيات الصحة بصفة قصوى، إلى جانب تحديد تنظيم منظومة العلاج وتوضيح شروط إقامة الشبكات ما بين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تحديد موقع المنشآت الصحية وطبيعتها وأهميتها بما فيها التجهيزات الثقيلة وكذا أنشطة العلاج الضروري للاستجابة لاحتياجات السكان. كما شدد القانون في حالة المساعدة الطبية على الإنجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم وباستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة. ويمنع المشروع الجديد التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات حتى بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة.