رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم    الجيش الصحراوي يستهدف مقر دعم وإسناد لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة    تجربة رائدة ومُلهمة في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد ربيقة يشارك في مراسم تأبين الرئيس الأسبق لجمهورية ناميبيا    وزير الشؤون الدينية والأوقاف يقدم واجب العزاء الى عائلة شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية بوهران    مركز بيانات البنك الوطني للإسكان يتحصل على شهادة تصنيف دولية للفعالية والموثوقية    لقاء مستقبل الرويسات-اتحاد الحراش: اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تدعو إلى تعزيز القيم النبيلة التي تمثلها الرياضة في المجتمع    كرة القدم: الاتحادية الجزائرية تدعو إلى القضاء على العنف في الملاعب    المرصد "الأورومتوسطي": الحالة الصحية والنفسية للمحررين الفلسطينيين "مروعة"    تجارة: تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية    طريق تندوف-الزويرات: رخروخ يدعو الشركات إلى دعم الورشات لتسليم المشروع في الآجال المحددة    بوغالي يمثل رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الأورغواي الشرقية    غوتيريس يدعو إلى السلام والعدالة مع بداية شهر رمضان    العمل/الصحة: التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخلية لجراحة المخ والأوعية ضمن إطار التغطية الصحية    قضية اتحاد الجزائر-نهضة بركان: إنصاف محكمة التحكيم الرياضي انتصار للجزائر وللحق    ليلة ترقب هلال شهر رمضان ل2025 سيكون غدا الجمعة    صناعة الأدوية: الجزائر تحتل مكانة استراتيجية في افريقيا    تجديد اتفاقية التوأمة بين جامعة الجزائر 3 وجامعة تيفاريتي الصحراوية    جنيف: لوناس مقرمان يلتقي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية    مراد يبرز الجهود المعتبرة لمنتسبي الحماية المدنية من أجل حماية المواطن وممتلكاته    تحسن في التزويد بالماء الشروب في عدة بلديات بغرب وهران بعد إطلاق مصنع تحلية مياه البحر للرأس الأبيض    المغرب يتحول إلى "مكب" للنفايات الأوروبية: جريمة بيئية تكشف فساد النظام وتثير غضب الحقوقيين    مجلس الأمة يُجمّد علاقاته مع نظيره الفرنسي    القضاء على إرهابي وآخر يسلّم نفسه    إقبال واسع على الأسواق الجوارية بالجنوب    ارتفاع قيمة التداول ببورصة الجزائر    رحلة ليلية جديدة بين العاصمة ووهران    السيد قوجيل يعزي في وفاة محمد عبد اللطيف بلقايد شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية    الشلفاوة يقتربون من المقدمة    تحرّي هلال رمضان غداً    أسماء مرشّحة للسقوط من قائمة بيتكوفيتش    الجزائر تُعبّر عن استغرابها ودهشتها    إيليزي: إجراء ما يزيد عن 300 فحص طبي وأكثر من 70 عملية جراحية    حكومة نواف سلام تنال ثقة مجلس النواب اللبناني ب 95 صوتا    يوم دراسي بالجزائر العاصمة حول التعاون الجزائري العماني في مجال المتاحف    تجهيز مشروعين سياحيَين    مخطط مروري جديد يخفّف الضغط عن قسنطينة    مشاريع تنموية هامة ببلدية زموري    تخصيص سفينة لشحن البضائع المصدّرة إلى موريتانيا    متقاعدو التعليم مهدَّدون بالطرد    مهمة صعبة ل"السياسي" أمام "العميد"    الجزائر تدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني بغزة    نودّع إماما مربّيا ومعلّما أفنى حياته في خدمة الدين والوطن    تعليق فوري للعلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي    دعم التعاون الثنائي وتثمين الحركية الإيجابية    محطة لتوليد الكهرباء بالنيجر هبة من الجزائر    توقيع سبعة عقود محروقات مع شركات عالمية    أجال دفع تكلفة الحجّ تنتهي غدا الجمعة    21لوحة تبرز نقاط التقاطع والانجذاب    قمّتان في سطيف وتيزي وزو ومهمة صعبة للاتحاد بالبيّض    المنيعة..مشاريع تنموية جديدة لفائدة بلديتي المنيعة وحاسي القارة    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تعزيز العمل خلال شهر رمضان الكريم    تتويج الفائرين في الطبعة الرابعة للمسابقة الوطنية للصحافة البيئية    كيف تفوز الأسرة برمضان؟    هل يحطم مبابي أسطورة رونالدو في الريال؟    شركة قطر فارما تبدي اهتمامها بالاستثمار في الجزائر    وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنشر إمساكية رمضان    الشوق لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء ملزمون بأداء 3 سنوات خدمة مدنية
مشروع قانون الصحة الجديد يؤسس لنشاط تكميلي في المؤسسات العمومية
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 09 - 2014

جاء المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد بجملة من المستجدات في مقدمتها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية مشترطا ألا تفوق مدته 20 من النشاط الأسبوعي، كما يمنع القانون بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر، ناهيك عن تحديد الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات دون قيد المنطقة كما كان معمول به في السابق.
ويشترط نص القانون أن يمارس النشاط التكميلي لموظفي الصحة في المؤسسات العمومية زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، مضيفا أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة ,250 مشيرا إلى أنه يمارس طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة.
ويمارس النشاط التكميلي بصفة حصرية من طرف مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف، وكذا مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة، على أن تكون كيفيات ممارسته محل دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالصحة، كما يعتبر كل إخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 0306 ل 15 جويلية .2006
¯¯ منع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
❍ ويمنع المشروع التمهيدي لقانون الصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين، حسب ما تنص عليه المادة 93 و,98 كما شدد على منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، كما تنص عليه المادة .92
ويقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه يخضع تسويق المواد التبغية لإثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل إنذارا عاما بعبارة »التدخين مضر بالصحة«، كما يقترح وضع برنامج وطني للوقاية منهما.
¯¯ نزع الأعضاء البشرية يتطلب الموافقة المسبقة للمتبرع
❍ ويتضمن مشروع قانون الصحة الجديد اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة، كما نصت عليه المادة 366 من نص المشروع وتتراوح عقوبة ذلك حسب المادة 392 ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و5 ملايين دج.
ومن جهة أخرى نص القانون على منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة، كما يمنع دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته.
أما في الجانب الهيكلي فيدعو المشروع إلى استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته، كما يمنع التبرع إلا للمصلحة العلاجية المباشرة، وذلك من خلال تعبير المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة، كما يمنع ذلك على القصر أو عديمي الأهلية.
¯¯ الخدمة المدنية للطبيب ثلاث سنوات دون تحديد المنطقة
❍ ويحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل ويكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون إلزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق، كما يقضي بفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي نفس الإطار يقترح المشروع خريطة صحية لضمان تغطية فعلية لجميع مناطق الوطن وتحسين الخدمات المقدمة، وتهدف حسب المادة 185 إلى توقع التطورات الضرورية لتكييف عرض العلاج، وتلبية حاجيات الصحة بصفة قصوى، إلى جانب تحديد تنظيم منظومة العلاج وتوضيح شروط إقامة الشبكات ما بين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تحديد موقع المنشآت الصحية وطبيعتها وأهميتها بما فيها التجهيزات الثقيلة وكذا أنشطة العلاج الضروري للاستجابة لاحتياجات السكان.
كما شدد القانون في حالة المساعدة الطبية على الإنجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم وباستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة.
ويمنع المشروع الجديد التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات حتى بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.