* email * facebook * twitter * linkedin صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الذي يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. وينص القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2019، الموقع من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت. ووفقا للقرار يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات المعلومات المتعلقة بلقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج ورقم بطاقة هويته سواء كانت بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة وتاريخ ومكان إصدارها، إضافة إلى لقب المترشح واسمه وأيضا مضمون الاحتجاج. كما ينص القرار على ضرورة أن يخطر المجلس الدستوري فورا، ويتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز مع إمكانية إرفاق الطعن بكل الوسائل المبررة له على أن يتم بمبادرة من صاحبة وعلى نفقته.