حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات طرق وأساليب الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. يقرر أنه لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت. كما يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للإحتجاجات المعلومات التالية: لقب وإسم وعنوان وتوقيع صاحب الإحتجاج، رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها، بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة. لقب المترشح واسمه ومضمون الإحتجاج. أما المادة 4: فيجب إخطار المجلس الدستوري فورا، وأن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالإحتجاج المسجل في محضر الفرز. ويمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.