ألزم بنك الجزائر كل المتعاملين الأجانب الذين يملكون حسابات جارية بالعملة الصعبة بضرورة أن تكون حساباتهم المفتوحة في وضعية دائنة، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الحسابات ذات رصيد مدين، ويندرج ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ضبط وتقنين عملية تحويل الأموال للخارج ومنع كل أشكال التبييض. وأصدر بنك الجزائر نظاما يسمح للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين ببلادنا والأشخاص المعنويين غير المقيمين بفتح حساب بالعملة الصعبة قابلة للتحويل بكل حرية لدى بنك وسيط معتمد. ويجبر هذا النظام أصحاب هذه الحسابات البنكية بترك رصيد في حساباتهم بحيث لا يكونون مدينين للبنك. وجاء هذا النظام قصد تعزيز الإجراءات والقوانين سارية المفعول والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والوقاية من مختلف أشكال الفساد، وضبط المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. ويستثني هذا النظام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحملون جنسية بلد لا تعترف به الجزائر. ويمكن أن يقيد في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة لهؤلاء الأشخاص أي مبلغ يمثل تحويلا من الخارج، أو تحويلا من حساب بالعملة الصعبة أو حساب بالدينار الجزائري القابل للتحويل من بنك يخضع للقانون الجزائري، أو مقابل قيمة تساوي مبلغا بالدينار، يستوفي لحظة إيداعه أو تحويله وفقا لتنظيم الصرف المعمول به كل الشروط اللازمة لتحويله نحو الخارج، كما يمكن دفع أوراق نقدية أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية شريطة تقديم النسخة الأصلية من التصريح باستيراد العملة الصعبة للبنك الوسيط المعتمد من خلال التأثير عليها قانونيا من طرف مصالح الجمارك عند الدخول إلى أرض الوطن" حسبما تضمنه نص النظام الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية. كما يمكن لأصحاب الحسابات أن يأمروا في حدود الرصيد المتوفر في حساباتهم بالعملة الصعبة بأي اقتطاع قصد القيام بأي تحويل نحو الخارج، أو للقيد في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة أو لحساب بالدينار الجزائري القابل للتحويل يكون مفتوحا لدى بنك خاضع للقانون الجزائري، أو لسحب وسائل الدفع الخارجية قصد تصديرها بصفتها المادية، أوللسحب والدفع بالدينار للقيام بأي عملية تسديد في الجزائر. ويؤكد هذا النظام الذي يحمل رقم 09 -01 المؤرخ في 17 فيفري 2009 على تكافؤ الحسابات بالعملة الصعبة مع المبالغ الموظفة لأجل مدته ثلاثة أشهر أو أكثر. علما أن مدة صلاحية الحساب بالعملة الصعبة من هذه الطبيعة غير محدودة، غير أنه يمكن لصاحب الحساب أن يطلب من مصرفه غلق الحساب في أي لحظة ليقوم المصرف وفقا لرغبة زبونه بتخصيص الرصيد لأية عملية قيد للمدين يسمح بها هذا النظام. ويتعين على الوسيط المعتمد أن يقوم بالتصريح بأية عملية مشبوهة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا النظام الجديد تلغي أحكام النظام السابق رقم 91 -02 المؤرخ في فيفري 1991 الذي يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين، وتشغيل هذه الحسابات وكذا الأحكام المخالفة لهذا النظام.