السيدة منصوري تترأس أشغال الدورة ال 38 لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    العلاقات الجزائرية الصومالية "متينة وأخوية"    وزارة التضامن الوطني تحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    ..لا دفع لرسم المرور بالطريق السيار    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار النصوص التطبيقية.. مولوجي تكسب أولى معاركها
قانون الفنان يصدر بالجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 09 - 11 - 2023

صدر المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان، في العدد 70 من الجريدة الرسمية، ليجسّد بذلك أحد المطالب التي يرفعها الفنانون الجزائريون منذ عقود، ويترجم وفاء وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بالتزامها تجاه هذه الفئة، حيث حدّدت في تصريحات سابقة، تاريخ صدور القانون، ب"قبل نهاية السنة"، وهو ما تحقق.
وجاء المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق ل 22 أكتوبر سنة 2023، بمثابة تكريس التزام من التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للفنانين؛ حفظا لحقوقهم وكرامتهم. فخلال مجلس الوزراء الذي انعقد في 20 فيفري الفارط، جدّد "حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان، آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين على اختلاف فنونهم؛ عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر".
ميلاد عهد جديد
بصدور القانون الذي جاء في 5 فصول، تكون وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، ربحت معركة من المعارك الفنية والثقافية، التي لم ينجح الوزراء الذين توالوا على "هضبة العناصر"، وعددهم سبعة، في خوضها؛ حيث اعتبرت في الرسالة التي وجهتها للمشاركين في اللقاء الوطني حول مشروع قانون الفنان الذي نُظم في 9 ماي الفارط بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، أن هذا القانون بمثابة "ميلاد عهد جديد"، مضيفة أن قطاعها يسعى إلى "وضع الأسس التي يقف عليها وضع الفنان الجزائري شامخا متينا؛ حتى لا يظل عرضة لنقاشات جانبية، وغير مؤسَّسة".
لكن يبقى الأهم هو صدور النصوص التطبيقية، التي تهدف أساسا إلى توضيح كيفية تطبيق القانون، وبدونها يُعد هذا المرسوم غير كامل، خاصة أنه يتحدث عن ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب، فضلا عن استحداث آلية قصد تعويض الفنانين وتقنيي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، وكذا كيفيات إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية، وغيرها من النقاط التي تحتاج للتفصيل.
تحديد "ماهية" الفنان
القانون الرامي إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان، قدّم إجابة واضحة عن ماهية "الفنان"، التي كثيرا ما أثارت النقاش. وأشار إلى أنه يُعد فنانا "كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع، أو المشاركة بأعماله الفنية، أو الأدبية، أو التقنية، أو الإدارية في الإبداع، أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه، أو تنفيذه بأي شكل كان، وعلى جميع الدعائم. ويساهم، بذلك، في تطوير الفن والثقافة". كما أوضح ماهية "تقني الأعمال الفنية"، و"إداري الأعمال الفنية"، و"النشاط الفني"، و"الإبداع الفني"، والعقد الفني"، و"مقابل النشاط الفني"، وأيضا "المهن الفنية"، و"المؤسسة الفنية"، و"المقاول الذاتي".
ف"النشاط الفني" هو "كل عمل يكون موضوعَه إبداع فني، أو عرض لمصنّف فني أو أدبي في أيّ مجال من مجالات الفنون والآداب؛ من أجل إتاحته للجمهور بأيّ طريقة أو وسيلة كانت". أما "الإبداع الفني" فهو "كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أيّ مجال من مجالات الفنون والآداب"، في حين أن "العقد الفني" هو "اتفاق مكتوب، يُبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل".
أما "مقابل النشاط الفني"، فهو "كل المستحقات التي يتقاضاها، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني"، في حين تُعد المهن الفنية "كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب المحددة في مدوّنة مجالات الفنون والآداب"، بينما المؤسسة الفنية هي "كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل".
تأمين على المخاطر الاستثنائية
وبموجب هذا المرسوم، من حق الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، الحصول على بطاقة فنان، والإبداع الفكري، وممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، والحصول على عقد فني، والحصول على مقابل نشاط فني، والحماية الاجتماعية، والتقاعد، إلى جانب الاستفادة من عقد تأمين تكميلي، يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني، والاستفادة من الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة، وتأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية، والمساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية، وكذا الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة. وكل هذه الحقوق بدون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بهما لهذا الفنان، بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ومن جهة أخرى، تذكر المادة "6" من القانون، بالتزامات الفنان؛ على غرار احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، وإعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا، بكل ما يُستوجب توفيره؛ من ظروف مواتية، ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، واحترام النظام العام والآداب العامة، وتسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به، واحترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب، وكذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني من الفصل الثاني، خُصّص للأحكام المتعلقة بالأطفال (أقل من 16 سنة)، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكد "منع الأطفال من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل أو لمدة تفوق 6 ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين في اليوم"، إضافة إلى أنه "يتعيّن على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية، تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم، وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية".
تحديد 9 مهن فنية
وتناول القانون أيضا، الأحكام الخاصة بالفنانين الأجانب، الذين عليهم استيفاء إجراءات الإقامة والتشغيل لممارسة نشاط فني على مستوى التراب الوطني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به. أما في ما يخص الحماية الاجتماعية للفنان، فضمها القسم الرابع في 3 مواد 14، 15 و16، التي تنص على خضوع الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط والعقد الفني، لنظام الضمان الاجتماعي. كما يستفيدون من جميع الأداءات، على أن تُستحدث لدى مصالح وزارة الثقافة آلية؛ قصد تعويض الفنانين، وتقنيي الأعمال الفنية، وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني.
وفيما توقّف القسم الخامس عند "بطاقة الفنان"، احتوى الفصل الثالث على كل ما له علاقة بالنشاط الفني، بداية من مضمون العقد الفني، ومقابل النشاط الفني، وصولا إلى تحديد "المهن الفنية"، التي عُرّفت بكونها "مجموع المهن التي يمارسها الفنان من خلال الإبداع أو المشاركة بعمله الفني أو الأدبي أو التقني أو الإداري، في الإبداع وإعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأيّ شكل كان، وعلى جميع الدعائم والوسائط".
وعدّدت المادة 25 من القانون، المهن الفنية بتسع، وهي "الفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون الموسيقية، وفنون العرض، والفنون الكوريغرافية، والفنون البصرية، والفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وفنون الشارع والفنون الرقمية"، على أن تُحيَّن مدوّنة هذه المهن بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها.
والمرسوم الرئاسي رقم 23- 376، قدّم "المؤسسات الفنية" على أنها تشمل المقاول الذاتي، والشركات التجارية حسب شكلها القانوني، والمؤسسات العمومية والخاصة، والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية. وخصّ "التعاونيات الفنية" بأنها "مجموعة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، يكون الانضمام إليها بصفة طوعية". وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها.
تكوين مستمر لتأطير المواهب
أما النشاط الفني للمؤسسات الفنية فيشتمل على تنظيم أو إنتاج عروض فنية أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور، وترقية الفنون الموجهة للأطفال، وإنتاج وترويج وتوزيع المنتوج الفني والأدبي، ناهيك عن استغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها، أو مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة، وتنظيم معارض ثقافية وفنية، وكذا تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال الفني.
وترقية نشاط الفنان خصص له القانون 4 مواد من 29 إلى 32؛ حيث أوضح أن حامل "بطاقة فنان" الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، يستفيد من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر بمؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة؛ قصد تنمية موهبته وتأطيرها، فيما يحظى حامل البطاقة بالأولوية في التشغيل بنسبة 70 ٪ من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية، على أن تلتزم المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي "بطاقة فنان" بنسبة 80 ٪ على الأقل. كما تلتزم بإشراك المتربصين من مؤسسات التكوين، خلال إنجاز العمل الفني.
وتُلغى، في إطار هذا المرسوم الرئاسي، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق ل 20 مايو سنة 2021، الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.