الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار النصوص التطبيقية.. مولوجي تكسب أولى معاركها
قانون الفنان يصدر بالجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 09 - 11 - 2023

صدر المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان، في العدد 70 من الجريدة الرسمية، ليجسّد بذلك أحد المطالب التي يرفعها الفنانون الجزائريون منذ عقود، ويترجم وفاء وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بالتزامها تجاه هذه الفئة، حيث حدّدت في تصريحات سابقة، تاريخ صدور القانون، ب"قبل نهاية السنة"، وهو ما تحقق.
وجاء المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق ل 22 أكتوبر سنة 2023، بمثابة تكريس التزام من التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للفنانين؛ حفظا لحقوقهم وكرامتهم. فخلال مجلس الوزراء الذي انعقد في 20 فيفري الفارط، جدّد "حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان، آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين على اختلاف فنونهم؛ عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر".
ميلاد عهد جديد
بصدور القانون الذي جاء في 5 فصول، تكون وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، ربحت معركة من المعارك الفنية والثقافية، التي لم ينجح الوزراء الذين توالوا على "هضبة العناصر"، وعددهم سبعة، في خوضها؛ حيث اعتبرت في الرسالة التي وجهتها للمشاركين في اللقاء الوطني حول مشروع قانون الفنان الذي نُظم في 9 ماي الفارط بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، أن هذا القانون بمثابة "ميلاد عهد جديد"، مضيفة أن قطاعها يسعى إلى "وضع الأسس التي يقف عليها وضع الفنان الجزائري شامخا متينا؛ حتى لا يظل عرضة لنقاشات جانبية، وغير مؤسَّسة".
لكن يبقى الأهم هو صدور النصوص التطبيقية، التي تهدف أساسا إلى توضيح كيفية تطبيق القانون، وبدونها يُعد هذا المرسوم غير كامل، خاصة أنه يتحدث عن ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب، فضلا عن استحداث آلية قصد تعويض الفنانين وتقنيي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، وكذا كيفيات إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية، وغيرها من النقاط التي تحتاج للتفصيل.
تحديد "ماهية" الفنان
القانون الرامي إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان، قدّم إجابة واضحة عن ماهية "الفنان"، التي كثيرا ما أثارت النقاش. وأشار إلى أنه يُعد فنانا "كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع، أو المشاركة بأعماله الفنية، أو الأدبية، أو التقنية، أو الإدارية في الإبداع، أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه، أو تنفيذه بأي شكل كان، وعلى جميع الدعائم. ويساهم، بذلك، في تطوير الفن والثقافة". كما أوضح ماهية "تقني الأعمال الفنية"، و"إداري الأعمال الفنية"، و"النشاط الفني"، و"الإبداع الفني"، والعقد الفني"، و"مقابل النشاط الفني"، وأيضا "المهن الفنية"، و"المؤسسة الفنية"، و"المقاول الذاتي".
ف"النشاط الفني" هو "كل عمل يكون موضوعَه إبداع فني، أو عرض لمصنّف فني أو أدبي في أيّ مجال من مجالات الفنون والآداب؛ من أجل إتاحته للجمهور بأيّ طريقة أو وسيلة كانت". أما "الإبداع الفني" فهو "كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أيّ مجال من مجالات الفنون والآداب"، في حين أن "العقد الفني" هو "اتفاق مكتوب، يُبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل".
أما "مقابل النشاط الفني"، فهو "كل المستحقات التي يتقاضاها، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني"، في حين تُعد المهن الفنية "كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب المحددة في مدوّنة مجالات الفنون والآداب"، بينما المؤسسة الفنية هي "كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل".
تأمين على المخاطر الاستثنائية
وبموجب هذا المرسوم، من حق الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، الحصول على بطاقة فنان، والإبداع الفكري، وممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، والحصول على عقد فني، والحصول على مقابل نشاط فني، والحماية الاجتماعية، والتقاعد، إلى جانب الاستفادة من عقد تأمين تكميلي، يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني، والاستفادة من الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة، وتأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية، والمساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية، وكذا الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة. وكل هذه الحقوق بدون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بهما لهذا الفنان، بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ومن جهة أخرى، تذكر المادة "6" من القانون، بالتزامات الفنان؛ على غرار احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، وإعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا، بكل ما يُستوجب توفيره؛ من ظروف مواتية، ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، واحترام النظام العام والآداب العامة، وتسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به، واحترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان، الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب، وكذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني من الفصل الثاني، خُصّص للأحكام المتعلقة بالأطفال (أقل من 16 سنة)، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكد "منع الأطفال من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل أو لمدة تفوق 6 ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين في اليوم"، إضافة إلى أنه "يتعيّن على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية، تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم، وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية".
تحديد 9 مهن فنية
وتناول القانون أيضا، الأحكام الخاصة بالفنانين الأجانب، الذين عليهم استيفاء إجراءات الإقامة والتشغيل لممارسة نشاط فني على مستوى التراب الوطني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به. أما في ما يخص الحماية الاجتماعية للفنان، فضمها القسم الرابع في 3 مواد 14، 15 و16، التي تنص على خضوع الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط والعقد الفني، لنظام الضمان الاجتماعي. كما يستفيدون من جميع الأداءات، على أن تُستحدث لدى مصالح وزارة الثقافة آلية؛ قصد تعويض الفنانين، وتقنيي الأعمال الفنية، وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني.
وفيما توقّف القسم الخامس عند "بطاقة الفنان"، احتوى الفصل الثالث على كل ما له علاقة بالنشاط الفني، بداية من مضمون العقد الفني، ومقابل النشاط الفني، وصولا إلى تحديد "المهن الفنية"، التي عُرّفت بكونها "مجموع المهن التي يمارسها الفنان من خلال الإبداع أو المشاركة بعمله الفني أو الأدبي أو التقني أو الإداري، في الإبداع وإعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأيّ شكل كان، وعلى جميع الدعائم والوسائط".
وعدّدت المادة 25 من القانون، المهن الفنية بتسع، وهي "الفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون الموسيقية، وفنون العرض، والفنون الكوريغرافية، والفنون البصرية، والفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وفنون الشارع والفنون الرقمية"، على أن تُحيَّن مدوّنة هذه المهن بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها.
والمرسوم الرئاسي رقم 23- 376، قدّم "المؤسسات الفنية" على أنها تشمل المقاول الذاتي، والشركات التجارية حسب شكلها القانوني، والمؤسسات العمومية والخاصة، والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية. وخصّ "التعاونيات الفنية" بأنها "مجموعة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، يكون الانضمام إليها بصفة طوعية". وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها.
تكوين مستمر لتأطير المواهب
أما النشاط الفني للمؤسسات الفنية فيشتمل على تنظيم أو إنتاج عروض فنية أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور، وترقية الفنون الموجهة للأطفال، وإنتاج وترويج وتوزيع المنتوج الفني والأدبي، ناهيك عن استغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها، أو مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة، وتنظيم معارض ثقافية وفنية، وكذا تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال الفني.
وترقية نشاط الفنان خصص له القانون 4 مواد من 29 إلى 32؛ حيث أوضح أن حامل "بطاقة فنان" الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، يستفيد من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر بمؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة؛ قصد تنمية موهبته وتأطيرها، فيما يحظى حامل البطاقة بالأولوية في التشغيل بنسبة 70 ٪ من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية، على أن تلتزم المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي "بطاقة فنان" بنسبة 80 ٪ على الأقل. كما تلتزم بإشراك المتربصين من مؤسسات التكوين، خلال إنجاز العمل الفني.
وتُلغى، في إطار هذا المرسوم الرئاسي، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق ل 20 مايو سنة 2021، الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.