❊ تسهيل إجراءات الحصول على نفقة الأطفال المحضونين والنساء المطلقات أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المتضمن التدابير الخاصة بالحصول على النفقة، يأتي لإصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة، والتي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج تجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، إثر فك الرابطة الزوجية، موضحا بأن الامتناع العمدي عن دفعها، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. قال الوزير خلال عرض قدمه، أول أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق، وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة، يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين. أما المحور الثاني، فأوضح طبي أنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه، من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة، ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة. وبخصوص المحور الثالث، أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية، من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي. وأضاف أن هذا المشروع يلزم الأمين العام لدى المجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية، مع إلزام أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام، لدى المجلس القضائي في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها. وأبرز طبي، أن أمين الخزينة الولائي يقوم بإرسال الكشف المتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة، للتأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية في قضايا عدم دفع النفقة، التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية طبقا لأحكام مشروع هذا القانون.