تشهد سنة 2008 التجسيد الميداني لمضمون المرسوم الرئاسي الصادر في جوان 2006 الخاص بشروط وآليات تنظيم البيع بالتخفيض وتم وفق ما يحدده نص المرسوم تحديد مدتي اعتماد التخفيض في الأسعار من طرف والي العاصمة بناء على طلب مدير التجارة للولاية وبلغ عدد طلبات اعتماد التخفيض بالولاية، حسب مدير التجارة، 30 طلبا، وتأتي هذه الإجراءات بعد سنوات الفوضى التي طالت هذا الجانب من الممارسة التجارية· وحسب مدير التجارة لولاية الجزائر السيد يوسف لعماري في تصريح ل "المساء" فإن مصلحته تقدمت وفق ما يمليه نص المرسوم باقتراح إلى والي العاصمة يخص تحديد المدة الخاصة بتخفيض الأسعار·وأصدر الوالي بناء على ذلك قرارا ينص على تحديد مدة تخفيض الأسعار الخاصة بالفترة الشتوية والصيفية وتمتد الأولى بين 19 جانفي و29 فيفري والثانية بين 21 جويلية و31 أوت· وعمدت مصالح التجارة، حسب محدثنا، إلى إشعار التجار وأصحاب لمحلات بانطلاق عملية تقنين هذا الجانب من النشاط التجاري، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، مضيفا بأن نص القانون لم يطبق في 2007 كما ينبغي لكنه سيشهد اعتبارا من هذه السنة تجسيدا في الميدان وتسجل مصالح التجارة وجود نوع من التجاوب لدى التجار من أصحاب المحلات، ولأن العملية حسب ما يحدده القانون تتوقف على رغبة صاحب المحل في اللجوء إلى اعتماد تخفيض أسعار المنتوجات التي مر على مدة اقتنائها ثلاثة أشهر، فإن الطلبات المودعة على مستوى مديرية التجارة خلال هذه الفترة من السنة 30 طلبا تم تحرير رخص بشأنها والعملية، حسب محدثنا، مستمرة وتخص التراخيص محلات الملابس، والأحذية والمواد الكهرومنزلية· من جانب آخر، يحدد المرسوم الرئاسي الصادر في 21 جوان 2006 الخاص بشروط وآليات تنظيم البيع بالتخفيض الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، الآليات التطبيقية الخاصة بهذه العملية والشروط المرتبط بها بالإضافة الى التدابير التي يترتب على مديريات التجارة لمختلف الولايات العمل بها في الميدان قبل وخلال وبعد انطلاق العملية· ويخص نص المرسوم عملية البيع بالتخفيض نشاط البيع بالتجزئة، ويشترط أن تكون مسبوقة اومتبوعة بإشعار يحدد التخفيض والمواد المعنية وأن لا يتعدى تاريخ اقتنائها 3 أشهر كما حدد المدة التي يستغرقها التخفيض ب6 أشهر مرتين في السنة خلال موسمي الشتاء والصيف بقرار من الوالي عند بداية كل سنة بناء على اقتراح من مديري التجارة لولايات الوطن التي تلجأ بدورها قبل تقديم الاقتراح الى استشاره الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلك ويتم بناء على نص القانون اشعار التجار عبر القنوات المناسبة· وعن الواجبات الواجب اعتمادها من طرف أصحاب المحلات، فإنه يترتب على العون الاقتصادي إشهار المعلومات الخاصة بهذه العملية وتاريخ انطلاقها وانتهائها وتحديد الأملاك المعنية بالتخفيض والأسعار المعتمدة قبل الانطلاق في العملية والأسعار المحددة في إطار التخفيضات كما على البائع التفريق بين السلع المعنية بالتخفيض عن تلك غير المعنية· وينص القانون على أن الشروع في تخفيض الأسعار يكون بناء على طلب يتقدم به المعني الى مديريات التجارة مرفوقا بوثائق ادارية تشمل نسخة من السجل التجاري او نسخة من سجل الصناعات التقليدية والحرف·وما تجدر الاشارة إليه، هو أن تقنين هذا الجانب من الممارسة التجارية من شأنه وضع حد للفوضى الذي طالته عدة سنوات، حيث كان التجار يلجأون إلى تخفيض الأسعار دون أية مرجعية قانونية، وبالتالي تسجيل خروقات واضحة منها اعتماد هذه العملية طوال السنة، بالاضافة إلى اعتماد تخفيضات غير مؤسسة والهدف منها كان دفع المواطن لاقتناء مواد بأسعار خيالية علي أنها مخفضة وهو نوع من التلاعب المعلن في الممارسات التجارية·