قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا، بعقوبة السجن خمس سنوات نافذة في حق المدعو »ب. ن« المتهم بتبديد أموال عمومية و10 سنوات نافذة في حق متهمين آخرين يوجدان في حالة فرار. وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2000 عندما تم على مستوى وكالة البنك الخارجي الجزائري الكائن بشارع الامير عبد القادر، اصدار صكوك دون رصيد، مما اضطر النيابة العامة لفتح تحقيق معمق وشامل أفضى الى وجود حركة غير عادية للأموال، خاصة تلك المتعلقة بصكوك ذات الوكالة البنكية والتي تم فيها تنصيب وكالة الامير كطرف مدني بعد التأكد من تورط موظف من وكالة الامير عبد القادر وزبائن لمؤسسة نافطال التي تنصبت هي الاخرى كطرف مدني كذلك، ليتم اصدار حكم ابتدائي بتاريخ 29 جانفي المنصرم ضد كافة المتهمين، على رأسهم رئيس مصلحة البريد بوكالة الامير عبد القادر وزبائن مؤسسة نفطال.. علما بأن الاحكام تراوحت بين 5 سنوات نافذة و18 شهرا نافذا و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.. غير أن الامور لم تتوقف عند هذا الحد، كون الملف له حيثياته، ذلك أنه خلال 6 أشهر كاملة كان المتهم الرئيسي في هذه القضية، يقوم بخصم سفجات للزبائن وإبقائها على مستوى المصلحة الخاصة بالبريد.. علما أن هؤلاء الزبائن كانوا يملكون حسابات جارية على مستوى وكالة الامير عبد القادر ولم تكن مؤسسة نافطال تحصل على مستحقاتها المالية التي فاقت 3 ملايير سنتيم، لأن الزبائن المسيرين لمحطات البنزين قاموا بإصدار 364 صكا من دون رصيد، ليتكبد البنك الجزائري الخارجي (وكالة الامير عبد القادر) خسارة تعادل المليار بينما تكبدت مؤسسة نافطال خسارة بمليارين. أثناء المحاكمة أنكر المتهم الموظف بوكالة الامير عبد القادر أية علاقة له بالقضية، معترفا بملاقته بثلاثة صكوك فقط.. مؤكدا أنه تلقي عدة ضغوط من قبل مسؤولي المصرف الذين ورطوه في هذه القضية عن طريق المشاركة في تبديد الاموال العمومية. أثناء مرافعته أكد النائب العام أن عمليات التحقيق التي أخذت فترة طويلة، توصلت بالدليل والبرهان وبما لا يدع مجالا لأي شك، إلى تبديد الاموال العمومية، وهو أمر ثابت في الخبرة القضائية، زيادة على أن محكمة الجنايات فصلت بالأحكام في حق المتورطين الذين استحوذوا على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، وهذا امر ثابت في الملف، كما أن الرجوع الى الوقائع يؤكد تورط المتهم المعترف ضمنيا بمشاركته في الواقعة، وهذا دليل آخر على تورطه المباشر في عملية تبديد هذه الاموال العمومية. هيئة الدفاع من جهتها، حاولت في مرافعاتها نفي أي صلة للمتهم في القضية.. مستدلة على ان موكلها تعرض - كما قالت - لعدة ضغوط كانت ممارسة عليه اثناء تأدية مهامه، ليتساءل المحامي عن دور موكله في هذه القضية، كون المتهم كان موظفا بسيطا يتلقى الاوامر فقط، لتنطق هيئة المحكمة بخمس سنوات نافذة و10 سنوات في حق المتهمين »ج.ن« و»ب.ع« بسبب تخلفهما عن جلسة المحاكمة وهذا طبقا لإجراءات التخلف.