أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل محمد عمارة امس أن أزيد من 4 ألاف محكوم عليهم استفادوا من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عبر التراب الوطني. وأوضح عمارة بمناسبة إشرافه على انطلاق فعاليات ملتقى دولي حول عقوبة العمل للنفع العام أن 4 ألاف المحكوم عليهم" بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر كل التراب الوطني و هذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ سنة 2010. وفي ذات السياق ثمن محمد عمارة التطبيق الميداني لهذه العقوبة التي خفضت بشكل كبير "نسبة العود" مبرزا أن هذه العقوبة البديلة جاءت لحماية المجرم "المبتدئ" الذي أضحى بإمكانه أن يؤدي عقوبته دون الابتعاد عن محيطه الاجتماعي المعتاد. و أضاف عمارة أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يهدف إلى جعل القضاء الجزائي يبتعد عن العقوبات السالبة للحرية و يدخل هذا الإجراء في إطار إعادة التربية و إعادة الإدماج لفائدة المجرمين المبتدئين عن طريق إبعادهم من وسط السجون. تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يكتف بالعقوبة البديلة في مجال العقوبات بل عمد إلى إيجاد طرق بديلة في مجال المتابعة حيث من المقرر إدخال تعديلات وشيكة في قانون العقوبات في هذا المجال. للتذكير تتمثل شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة بأن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وألا يقل سنه عن 16 سنة ولا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا ولا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها. كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم لاسيما أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. هذا و يشار إلى أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. والمستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي و يبقى ضمن أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية. ومن جهة أخرى يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وفي حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.