حرصا على تجنب تورط المواطن في مختلف القضايا، خاصة منها تلك التي تنجر عن اقتناء هواتف محمولة تعرض للبيع بمختلف المساحات، الشوارع والأسواق العمومية، وكل النقاط غير المرخص لها بإمتهان هذا النوع من النشاطات التجارية، كون الهواتف المحمولة المعروضة للبيع هنا وهناك غالبا ما تكون محل سرقة، وتترتب عن شرائها متاعب كبيرة ومتابعات ومساءلات قانونية عسيرة، نتيجة إيداع أصحابها لشكاوى، وتحديد هويات مستعمليها الجدد ومكان تواجدهم بالاعتماد على طرق تقنية حديثة ومتطورة، أين يجد المواطن الشريف بعد ذلك نفسه مقحما في إجراءات جزائية كان في غنا عنها، ومساءلات قانونية ومتابعات قضائية مضنية كان من الممكن تجنبها بالامتناع عن عقد هذا النوع من الصفقات . في هذا الإطار مصالح أمن ولاية سطيف، تحذر جميع المواطنين الذين يلجئون إلى اقتناء أجهزة مختلفة للهواتف النقالة، من السوق الموازية ومختلف النقاط غير المرخص لها، خاصة القديمة منها ضنا منهم بأن سعرها المنخفض قد تمكنهم من ادخار أموال إضافية، لاسيما وأن من يستعرضون هذه الهواتف للبيع في السوق الموازية، لا يعنيهم إطلاقا مصدرها أو ما إذا كانت محل سرقة، بل لا هم لهم سوى كسب الأموال لا غير. وفي ظل تزايد أعداد الأشخاص ضحايا هذا النوع من الصفقات، والذين يعتبرون في نظر القانوني فيما بعد مشتبه بهم في عمليات السرقة التي استهدفت هذه الهواتف النقالة، مصالح أمن ولاية سطيف تدعو المواطن إلى تفضيل شراء مثل هذه الأجهزة، من نقاط البيع المرخص لها قانونا، مع اشتراط الحصول على هاتف حديث لم يتم استعماله مطلقا، والمطالبة بالحصول على فاتورة أو وصل شراء، تدوين فيه مرجعية ونوع الهاتف ويمهر بختم صاحب المحل.
....و تحذر المواطنين من حمل الأسلحة البيضاء المحظورة
في نفس الإطار وحرصا على عدم تورط المواطن، رديف مصالحنا وشريكها في مجال محاربة الجريمة، تدعو مصالح أمن ولاية سطيف جميع المواطنين، خاصة الشباب منهم، باعتبار رواج هذه الظاهرة (ظاهرة حمل السلاح الأبيض المحظور) في أوساطهم، بحجة التنقل إلى السوق في وقت متأخر من الليل، أو حمل مقدار من الأموال يستدعي ذلك ... إلى ضرورة وإلزامية الامتناع عن حمل الأسلحة البيضاء (الخناجر)، مهما كانت أنواعها أو أحجامها ومهما كانت الحجة أو الذريعة، ما دامت حيازتها لا تجلب سوى المتاعب، سواء بالنظر للخطر الذي ينجر عن سوء استعمالها أو حتى من الجانب العقابي، بإعتبر أن المشرع الجزائري شدد على هذا النوع من الخروق القانونية، وأقر أن كل من يحمل سلاحا أبيضا من النوع السادس بما في ذلك السكين أو الخنجر، يعد ذلك جنحة معاقب عنها بالسجن من 06 أشهر إلى سنتين إثنتين 02 وبغرامة مالية من 5000 الى 20000 دج، طبقا للمادة 39 من الامر 9706 المؤرخ في 21 جانفي 1997.