تضمن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالوكالة الوطنية للدم، الذي سيناقشه مجلس الحكومة اليوم إجراءات مشددة من شانها تنظيم الشبكة الوطنية للدم، حيث سيتم بموجب هدا النص منع المؤسسات و الجمعيات من جمع و توزيع الدم "باستثناء هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني..". يندرج المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 09 افريل 1995 ، الذي تحصلت " المستقبل" على نسخة منه، في إطار السياسة الوطنية للدم، و مخطط عمل القطاع الرامي إلى إعادة تنظيم مجمل الشبكة الوطنية للدم، من خلال وضع تنظيم معاصر لتسيير الدم و تطبيق المقاييس المعترف بها قانونا و المعتمدة من طرف الهيئات الدولية في هذا الميدان. و جاء المرسوم في أربعة فصول شددت على تموين آمن و مناسب بمواد الدم مع تأمين أقصى لحقن الدم، و تكوين و تسيير احتياط استراتيجي منه في إطار الوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث، بالإضافة إلى ضمان امن حقن الدم "الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان نظام التموين بالدم مسيرا وفق مبادئ الصحة العمومية و خاضعا للمقاييس التقنية التي تضمن الحصول على مواد ذات نوعية". و اقترح المرسوم إنشاء 12 وكالة جهوية في كل من الجزائر و تيزي وزو و سطيف و قسنطينة و باتنة و عنابة و وهران و تلمسان و تيارت و بسكرة و بشار و ورقلة، تتكفل بإنتاج و تسيير نظام التموين بالدم و مواد الدم بصفة تسلسلية و منسقة و مؤمنة، و تعمل هذه الوكالات تحت وصاية الوكالة الوطنية للدم، و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يسيرها مجلس إدارة و يديرها مدير عام و تزود بمجلس علمي، حيث تتمتع بالاستقلالية المالية و توضع تحت وصاية وزير الصحة مباشرة. و نصت المادة السادسة من المرسوم على أن الوكالة هي صاحبة المبادرة في ميدان تطوير صناعة الدم في الجزائر، حيث تمارس تضيف المادة السابعة مهامها عبر مجمل التراب الوطني بصفتها المتعامل الحصري في ميدان الدم و ذلك في إطار اختصاصاتها، "باستثناء هياكل الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني لا يمكن لأي من المؤسسات آو الهياكل أو الجمعيات ممارسة النشاطات المتعلقة بجمع و تحضير و تأهيل و توزيع الدم و مواد الدم غير الثابتة..". و تتوفر الوكالة الوطنية للدم حسبما جاء في المادة الثامنة من المرسوم على مخبر و وكالات جهوية للدم لتغطية احتياجات مؤسسات الصحة المتعلقة بالدم على مستوى الولايات و التكفل بها بصفة مندمجة و متسلسلة، و تكلف الوكالات مثلما تنص عليه المادة ثلاثون لا سيما بضمان النشاطات المرتبطة بحقن الدم على المستوى المحلي و تنسيق نشاطات مراكز الدم للولاية التي تضم الوكالة الجهوية. و تتوفر الوكالات على مراكز الدم للولاية و بنوك الدم تقول المادة 32، و تحدد مهامها بقرار من وزير الصحة، و يعين رؤساء مراكز الدم للولاية و مسؤولي بنوك الدم بقرار من المدير العام للوكالة حسبما جاء في المادة 33 ، و تزود الوكالات الجهوية للدم بكل الوسائل البشرية و المالية و المادية الضرورية لانجاز المهام المنوطة بها.