من المنتظر أن يتم مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يوم 23 جوان المقبل فيما سيتم المصادقة عليه في ال 02 جويلية المقبل حسبما أكده بيان الغرقة السفلى للبرلمان . وجاء في البيان "أن هذا المشروع يتضمن 134 مادة تتمثل أساسا في الأحكام العامة ،والذي يؤكد "أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص، و يحدد المشروع أهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه أن يراعي من خلالها الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الأنظمة و تقاليد المهنة و أعرافها و يلتزم في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة و الجهات القضائية، ويشير هذا المشروع ان الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار إنها تشكل إخلالا بالواجبات المهنية. واعتبر البيان "أن مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة كان قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و 24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا و تحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين، وقد جاء في المادة 9 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل تعديله انه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام و وضع حيز التنفيذ حقوق و مصالح موكليه و أن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، أما المادة 24 فكانت تقضي انه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، وعن الصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة التاسعة من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها و التي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع " أنه تم الاتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي"، وبخصوص المادة 24 من ذات النص و التي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد تمت مراجعتها هي الأخرى .