فتحت محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران أول أمس ملف قضية الثماني قناطير كيف التي تم العثور عليها بمنزل المتهم (ب.ي)هذه القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا بعدما تمت ادانته بعقوبة المؤبد تعود إلى تاريخ 02 ماي 2008 بعد مداهمة مصالح الجمارك مرفوقة بمصالح الدرك الوطني في حدود الساعة الواحدة ليلا لمنزل المتهم الكائن بقرية السلام ببلدية باب العسة الحدودية التابعة لولاية تلمسان .و قد أسفرت عملية التفتيش على العثور على كمية 810 كلغ من الكيف المعالج مخبأة بالمرأب و داخل مرحاض غير مستعمل ،كما عثر كذلك على سيارة بها 5 لوحات ترقيم مختلفة .و أثناء عملية الحجز لاذ المتهم (ب.ي)بالفرار . أين تم تهريبه خارج التراب الوطني و بالتحديد لمدينة وجدة المغربية أين مكث بها 25 يوما لدى المسمى "فقيه" (و الذي بينت التحقيقات بانه يعتبر الممون بالمخذرات من المغرب) ليتم بعدها القبض عليه بعد تنقله من مغنية إلى عين الترك بوهران و بحوزته جواز سفر مزور .و قد مثل أمس إلى جانبه متهم أخر المدعو (ع.ع)و الذي أتى المتهم الرئيسي على ذكره أثناء التحقيق أين صرح بأنه هو من تولى نقله من مغنية بطلب من المدعو "شبيكة" للإشارة فالمتهم الثاني محبوس في قضية مخذرات أخرى و هو يقضي بالسجن عقوبة 20 سنة سجن نافذة.أمام هيئة المحكمة صرح (ب.ي)بأنه لا يتاجر بالمخذرات و إنما يشتغل بتهريب مادة المازوت و المخذرات التي وجدت بحوزته خبأها عنده المدعو (خ.ر) لان هذا الأخير كان يدين له بمبلغ 30 مليون سنتيم لان المتهم سبق و أن تسبب بتحطيم سيارته لذلك فرض عليه (خ.ر )تسديد المبلغ و لان المتهم لا يحوز عليه فقد فرض عليه ان يخبيء المخذرات بمنزلهو قد ذكر المتهم بان عملية نقل المخذرات من المغرب تم على دفعتين حيث تم نقل 300 كلغ في المرحلة الاولى تلتها كمية 500 كلغ .كما جاء المتهم بتصريحات منافية لتصريحاته الأولى فيما يتعلق بالمتهم الثاني (ع.ع) أين صرح بأنه لم يقم بنقله و لا التعامل معه .النائب العام أثناء مرافعته أشار إلى أن المتهم أثناء القبض عليه ذكر عناصر الشبكة تلقائيا و كيف يتم استيراد المخذرات و نقلها و كيف تم تدبير عملية تهريبه إلى المغرب و كذا جواز السفر المزور الذي عثر بحوزته و مساعدة المتهم الثاني له و رجوعه عن تصريحاته الأولية كل ذلك يدل على أن هذه الجريمة منظمة و لكل عنصر دوره فيها و قد التمس في حقه عقوبة السجن المؤبد و 20 سنة سجن نافذة في حق المتهم (ع.ع) .دفاع المتهم طالب باسقاط جناية استيراد المخذرات عن موكله و بتطبيق احكام المادة 17 من القانون المتعلق بمكافحة المخذرات و الخاصة بظروف التخفيف .بعد المداولة سلطت هيئة المحكمة عقوبة 20 سنة سجن نافذة ضد المتهم (ب.ي) عن جناية الحيازة و المتاجرة الغير مشروعة للمخذرات ضمن جماعة إجرامية منظمة و استيراد المخذرات و ذلك بعد استفادته من ظروف التخفيف في حين تمت تبرئة المتهم (ع.ع) من جميع التهم المنسوبة إليه .