يهدف إلى التكفل بالشؤون الاجتماعية للمبدع نشر مؤخرا، بالجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتعلق بالحماية والخدمات الاجتماعية للفنان والمؤلف -المصادق عليه من طرف الحكومة في التاسع من يناير الماضي. ويتمم هذا المرسوم -المحدد لأساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الإجتماعي للفنانين والمؤلفين المأجورين على أنشطتهم الفنية والتأليفية- قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1983، حيث يمنح الحقوق نفسها لهذه الشريحة مع العمال الأجراء المؤمنين. ويعرف المرسوم الفنان أو المؤلف في مادته الثانية بأنه "كل شخص يبدع أو يشارك بعمله الفني أو الأدبي أو التقني في إبداع أو إنجاز عمل أو منتوج فني أوفي آدائه أو تنفيذه بأي صفة كانت وعلى جميع الدعائم". وينص المرسوم في مادته الرابعة على أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين، حيث يدفع الفنان "نسبة 12 بالمائة على أساس أن تكون الأجرة المتقاضاة في حدود سقف قدره ثلاث مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون". وسيكون على الفنان والمؤلف أو ممثليهما المفوضين قانونيا الالتزام بالتصريح بالأجرة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي "في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ استلام الأجرة". وحسب المادة السابعة فإن الفنانين والمؤلفين سيستفيدون من "جميع أداءات الضمان الإجتماعي على غرار العمال الأجراء وضمن نفس الشروط، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المطبقة على الأداءات النقدية للتأمين". وتدفع التعويضات اليومية والتأمين على المرض والأمومة "على أساس أجر يومي يحسب استنادا إلى الأجرة المصرح بها خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق اليوم الأول للتوقف عن العمل في حدود أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 4". وبالنسبة لحوادث العمل يخضع الفنان والمؤلف للتشريع المعمول به، كما يحدد المرسوم مبلغ رأسمال الوفاة المدفوع لذوي حقوق الفنان والمؤلف المتوفى الذي يساوي "المبلغ السنوي لأفضل أجرة مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي". وبإمكان الفنان والمؤلف المؤمن اجتماعيا في نشاط مهني رئيسي الاستفادة من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، بحيث "يدفع نسبة 2.75 بالمائة يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي، غير الدافع الأجرة"، كما يستفيدون "في إطار نشاطاتهم الفنية و/أو التأليف من آداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع المعمول به" كما تنص المادتين 8و9. وتنص المادة 11 على "أحكام خاصة يتم التحضير لها"، وتتعلق بوضعية الفنانين والمؤلفين قبل نشر المرسوم، يعني الفنان والمؤلف المتقاعد أو الذي يشارف على التقاعد. وستكون هناك تدابير خاصة بهذه الشريحة حيث يحضر قرار وزاري بالشراكة مع وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي حسب ما أعلنت عنه وزيرة الثقافة خليدة تومي. وينص المرسوم أنه على الفنانين "أن يرسلوا إلى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بتحصيل اشتراكات العمال الأجراء المختصة إقليميا، في الثلاثين (30) يوما الأولى من كل سنة مدنية تصريحا بالنشاط المهني والمداخيل الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي بعنوان السنة المدنية السابقة". ويكون انتساب الفنانين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من خلال الوكالة الولائية لمكان إقامتهم، بتقديم وثائق تثبت صفة الفنان أو المؤلف بالإضافة إلى استمارة تصريح نشرت كملحق في الجريدة الرسمية في عددها 08 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 فبراير2014 الأخير وسيكون بوسع المعنيين تحميل الاستمارات الثلاث (تصريح الانتساب، التصريح بالأجرة والتصريح السنوي) عبر موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ق.ث