أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال،اليوم ، من سطيف أن الشركات الوطنية الإستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية للخواص الوطنيين المقيمين. بالنسبة للوزير الأول هذه المادة من قانون المالية التي تبنتها غرفتي البرلمان مؤخرا "تدعم القطاع الاقتصادي العمومي". وتقضي المادة 66 من القانون و التي أصبحت المادة62 بعد تعديلها من طرف المجلس الشعبي الوطني بأن "تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب 34% على الأقل من إجمالي الأسهم أو الحصص الاجتماعية". و حسب نفس المادة فإنه "بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الأسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات. ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم ". و في حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك فإن التنازل يتم وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو السعر الذي يحدده المجلس. و قال السيد سلال خلال زيارة العمل التي قادته إلى سطيف" المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 ستدعم القطاع العمومي و الشركات الإستراتيجية مثل سوناتراك غير معنية بهذه المادة". وكان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قد أكد من جهته خلال جلسة نقاش في مجلس الأمة أن المؤسسات العمومية الإستراتيجية كانت و ستظل "خارج مجال تطبيق" المادة 66 الذي أثار جدالا حادا بين نواب المعارضة خلال جلسات النقاش المخصصة لقانون المالية لسنة 2016 من طرف المجلس الشعبي الوطني في نوفمبر الماضي. و كان بن خالفة قد أشار إلى أن "هذه المؤسسات الكبيرة تخضع على أي حال لقوانين خاصة تمنع فتح رؤوس أموالها" مشيرا أن هذا الإجراء القانوني يهدف إلى ضمان "ديمومة" بعض المؤسسات عبر دعمها بالموارد المالية التي تحتاج إليها. و أضاف وزير المالية أن هذا الإجراء يوفر "ضمانين": الأول أن الأجانب لن يكون لهم الحق في أن يستفيدوا من فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية للخواص بينما الثاني يمنع فتح رؤوس أموال دون موافقة مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول و المتكون من 10 وزراء. و اعتبر الوزير الأول أن المادة 71 من قانون المالية أداتان "تقنية و مالية" مذكرا بأن الدولة "براغماتية" إذ "تعتبر أن أي مؤسسة تتمكن من تحقيق أر باح وخلق مناصب شغل تفيد الوطن بشكل عام". للتذكير فان المادة 71 تضمن آلية "توازن مالي" يسمح لوزير المالية عبر إصدار مراسيم "تعديليه" أن يجمد أو يلغي قروض موجهة لتغطية مصاريف "في حال تدهور التوازنات الكبرى". من جهة أخرى ذكر سلال عزم الدولة على تشجيع المستثمرين الجزائريين و الأجانب في إطار احترام قاعدة 49/51 بالمائة.