أكد الرائد والخبير الوطني أن ظاهرة الاختطاف دخيلة على مجتمعنا، بل أصبحت هاجسا لدى الأسرة الجزائرية في الآونة الأخيرة، نتيجة لسلسلة من حالات الاختطاف والاختفاء التي طالت العديد من الأطفال الأبرياء، والتي تركت ألما وأوجاع ا انكوت بها أمهات وآباء. هذه الظاهرة تعتبر سلوكا إجراميا شاذا لا اجتماعيا يعاقب عليه القانون الجزائري كونه اعتدى على جوهر الحياة لدى الإنسان والحرية، متنافية بذلك مع القيم والمبادئ للمجتمع الجزائري، كما أوضح المتدخل ذاته أنه ينبغي التمييز مابين الاختفاء والاختطاف، بحيث تعتبر ظاهرة اختفاء الأطفال واقع يصعب محاربته، إذ يتم إحصاء حالات اختفاء دون العثور عليهم مصيرهم الهروب أو اختطاف في الوسط العائلي، مثل هذه الحالات -كما قال المتحدث – يصعب استباقها أوالتمييز بينها عند التبليغ عن حالات مبهمة، بحيث يتبين في بعض الأحيان من خلال التحريات والتحقيقات إنها عبارة عن حالات إبعاد قصر وعدم تسليمهم ومشاكل متعلقة بالحضانة أو الهروب من المنزل لأسباب ما، أما حالة الاختطاف، يقول الخبير الوطني، بأن المشرع الجزائري قد أدرج الحماية القانونية لدى الطفل في القسم الرابع المتعلق بالاعتداءات على الحريات الفردية المنصوص عليه في المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون 01/14 التي تنص أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمني إلا بنص قانوني، إلا أن المشرع الجزائري لم يول أهمية للركن المعنوي للجريمة، كون العمد مقترن فيها ولا تطور غير ذلك من الناحية الموضوعية، كما استعرض الرائد المغيلي حاج محمد، التي كثيرا ما تكون لها دوافع مادية كطلب فدية مقابل تحرير الضحية، وهذا ما يجعل الأولياء يتعاملون مع المجرم دون إبلاغ المصالح الأمنية خوفا من تعرض المخطوف إلى أذى، وهذا الأمر يصعب من عمل المصالح الأمنية ، والبعض يختطف لنزع الأعضاء والمتاجرة بها، وأيضا للاستغلال الجنسي للأطفال، أيضا هناك دوافع اجتماعية تتمثل أساسا في أحد الخلافات في الوسط العائلي لغرض الاحتجاز أوالإبعاد أوالحرمان من الحضانة، وهناك اختطاف متعلق بدافع الانتقام التي يلجأ إليها المجرم لإلحاق الضرر بالضحية، كما يبقى الاختطاف لدواعي جنسية هو من أخطر الدوافع لما له من أثر في نفوس المواطنين، إذ يتجرد خلالها المجرم من كل القيم الإنسانية وهذا النوع من الإجرام دائما ينتهي بقتل الضحية رغبة من الجاني في إخفاء وطمس كل معالم الجريمة والابتعاد عن الشبهات، وهذا الصنف من القضايا عايشتها بعض العائلات الجزائرية مؤخرا، حركت مشاعر كل الشعب الجزائري وتضامنت معها لكل وسائل الإعلام. وأمام استفحال هذه الظاهرة التي أربكت العائلات الجزائرية، تعكف المصالح الأمنية على إجراءات للحد من هذا النوع من الإجرام، منها تكثيف وجود الوحدات الأمنية أمام المؤسسات التربوية، تكثيف وجودها في مختلف الفضاءات الترفيهية التي تشهد توافد العائلات بكثرة، نشر الحس الأمني لدى الأولياء والمؤسسات التربوية لحماية الأطفال، مكافحة كل أشكال الجريمة، منها المخدرات التي تعتبر من الأسباب الرئيسية في معظم ظواهر الإجرام.
وأمام هذه التحديات سنّ المشرع الجزائري قوانين للوقاية من هذه الظاهرة، منها القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لأمر 66/156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المتعلقة بالأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 09/04 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وفي الأخير أيضا قدم نماذج لحالات تتعرض للجريمة الالكترونية من بينها امرأة وقعت ضحية رجل استعمل اسم مستعار على أساس أنه امرأة فرنسية، وقد وقعت الضحية فريسة لهذ الشخص، وتعرضت للتهديد ونشر صورها عبر التواصل الاجتماعي ومثل هذه الجرائم استفحلت كثيرا مع تقدم استعمال التكنولوجية ومختلف التواصل الاجتماعي، الذي أكد الخبير بأن 42 بالمائة في العالم يستخدمون الإنترنت من بينهم 68 بالمائة مسجلين عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وفي كل دقيقة يتم تنفيذ 4 ملايين عملية بحث حول "غوغل"، ولغة الأرقام هي التي تؤكد مدى ارتباط الأشخاص بعالم الإنترنت. أصيلة/ح