من حكمة الله سبحانه أن شرع لأهل الأمصار الذين لم يُقدَّر لهم أن يحجوا ويهدوا إلى البيت الحرام، ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، فشرع لهم الأضاحي، ثم شرع لمن أراد منهم فعلها أن يمسك عن شعره وأظفاره وأبشاره (أي: جلده) إن دخلت العشر الأوَائل من ذي الحجة كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم. تعريف الأضحية والأضحية عرفها الفقهاء بعدة تعريفات منها ما يلي: عند الحنفية أنها في اللغة: اسم لما يذبح أيام الأضحى من تسمية الشيء باسم وقته، وشرعاً: “ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص”، أو هي اسم لحيوان مخصوص، بسن مخصوص، يذبح بنية القربة في يوم مخصوص، عند وجود شرائطها وسببها. وعند الشافعية والحنابلة: هي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. والتذكية هي إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حلِّ أكله، فتشمل الذبح والنحر، بل تشمل العقر أيضاً كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية، ونية الأضحية. الحكمة من تشريعها ولعل الحكمة من تشريعها هو شكر الله تبارك وتعالى على نعمه المتعددة، وعلى بقاء الإنسان من عام لعام، ولتكفير السيئات التي يرتكبها إما بارتكاب المخالفة، أو نقص المأمورات، وللتوسعة على أسرة المضحي وغيرهم، فلا يجزئ فيها دفع القيمة بخلاف غيرها من العبادات أو الصدقات التي يقصد منها سد حاجة الفقير. مشروعية الأضحية الأصل في مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب: ورد في كتاب الله تبارك وتعالى فيما يدل على مشروعيتها الكثير من الآيات نذكر منها قول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي، فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر، وقال سعيد بن جبير رحمه الله أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع (أي مزدلفة)، وانحر البدن بمنى”، وقال ابن كثير رحمه الله: “قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها. - من السنة: وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الأضاحي منها حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتي به، فقال لها: (يا عائشة هلمي المدية)، ثم قال: (اشحذيها بحجر)، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: (بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد)، ثم ضحى به” رواه مسلم، وحديث أنس رضي الله عنه قال: “ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده” رواه البخاري ومسلم. - الإجماع: وقد نقل العلماء الإجماع على مشروعيتها فقال ابن قدامه المقدسي رحمه الله: “وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية”، وقال رحمه الله: “أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. ويستحب الإحسان في ذبح الأضحية، وإحداد الشفرة، لأن ذلك من الرفق بها، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك فعن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه) رواه مسلم، وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته) رواه مسلم. في حق من تشرع الأضحية يرى الحنفية أنه يشترط في المضحي أن يكون غنيا، وقال المالكية: إن الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يملك قوت عامه، وتشرع بحيث لا تجحف بمال المضحي بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، فإن احتاج فهو فقير، وقال الشافعية: تشرع الأضحية في حق من ملك ثمنها فاضلاً عن حاجته، وحاجة من يمونه في يومه وليلته، وكسوة فصله، أي ينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد، وأيام التشريق، والحنابلة قالوا: تشرع الأضحية في حق القادر عليها الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدَّين، إذا كان يقدر على وفاء دينه. ويشترط في الأضحية عدة شروط ينبغي أن تتوفر وهي كما يلي: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. أن تبلغ السن المحدود شرعاً وذلك بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره. أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء: والعيوب المانعة هي أربعة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال: (أربع لا يجزن: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى). 1- العور البيِّن: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها. 2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها، أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. 3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من المشي مع السليمة. 4- الهزال المزيل للمخ. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كانت مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: 1- العمياء التي لا تبصر بعينها. 2- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. 3- والعاجزة عن المشي لعاهة فيها، وغير ذلك مما يلحق بها. فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها وما يلحق بها، كانت لا تجزئ في الهدي ولا في الأضاحي. رابعاً: أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك، فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق، والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. ويشترط في المضحي لصحة التضحية شروط هي كالتالي: النية: وذلك لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) رواه البخاري ومسلم. أن يكون المضحي مسلماً عاقلاً بالغاً وذلك لأنها عبادة، والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا ممن كان مسلماً، أما الكافر فلا يقبل الله تبارك وتعالى منه، والعاقل لأنه مكلف فلا يقبل العمل ممن هو مجنون لأنه غير مكلف، وكذلك الذي لم يبلغ.