رفعوا شكوى إلى مجلس الدولة لإجبارها على غلق الحدود أودع مجموعة من المحامين، شكوى رسمية لدى مجلس الدولة، ضد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إتهموا فيها الأخيرة بالإخلال بدورها الدستوري في وقاية المواطنين من عدوى الأوبئة هذا من جهة، وطالبوا بضرورة مبادرتها بغلق الحدود البرية والبحرية والجوية، ومختلف الأماكن العمومية، تفاديا لتفشي فيروس “كورونا”. أوضح المحامون وفقا لما جاء في شكواهم التي قبلتها أمانة الضبط لدى مجلس الدولة، أن طلبهم يهدف إلى حماية الشعب الجزائري من خطر محدق، مبرزين أنه من بين مهام وزير الداخلية، حفظ النظام العام والأمن العمومي، الحريات العامة خاصة التظاهرات والاجتماعات العمومية، الأعمال ذات المصلحة الوطنية خاصة منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، والحماية المدنية والمواصلات الوطنية. هذا وجاء في الوثيقة ذاتها، الموقعة نيابة عن المحامين، باسم عمراني شمس الدين، محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، “أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس كورونا وباء عالمي، وثبت علميا أنه ينتقل بسبب العدوى من شخص لآخر بسرعة مهولة وهو ما تترجمه الأرقام المعلن عنها في مختلف دول العالم، وقد سجلت الجزائر بدورها إصابات وحالات وفاة، وبغرض الحد من انتشار الفيروس فإنه يستلزم اتخاذ إجراءات مستعجلة من صميم الاختصاص المطلوب ضدها”. في السياق ذاته، ذكر أصحاب الشكوى، أنه بالرجوع إلى نص المادة 66 من الدستور التي تنص على أن “الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها”، وبما أن “كورونا” مرض وبائي معدي يستلزم تكفل الدولة بالوقاية منه أولا ثم مكافحته، وأن سرعة انتشاره تجعل من أي تدابير يمكن أن يؤمر بها تدخل في خانة الاستعجال الأقصى وهو ما نصت عليه المادة 921 من قانون الإجراءات الجزائية والإدارية، التي ذهبت إلى أن القاضي الإداري في حالة الاستعجال القصوى يمكنه أن يأمر بكل التدابير الضرورية بموجب أمر على عريضة، فإنه يستلزم غلق الحدود البرية والجوية والبحرية باستثناء شحن البضائع، وكذا غلق الحدائق العمومية والمنتزهات وحظائر التسلية وقاعات السينما والمسارح والملاعب، وأوردوا في المصدر ذاته “الطلب يرمي إلى المطلوب ضدها (وزارة الداخلية) بغلق الحدود البرية والجوية والبحرية يكون مؤسس قانونا”. وعلى ضوء ما سبق ذكره، طالب المحامون المعنيون، مجلس الدولة، بتوجيه أمر قضائي إلى وزارة الداخلية، يلزمها بغلق الحدود البرية والجوية والبحرية باستثناء شحن البضائع، وكذا غلق الحدائق العمومية، المنتزهات، حظائر التسلية، قاعات السينما، المسارح، فضلا عن الملاعب.