وقّع الوزير الأول عبد المالك سلال، مرسوما تنظيميا يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة، ومعايير وسبل إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، تجسيدا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 04-80 المؤرخ في 27 جمادي الثاني 1425 الموافق ل 14 أوت 2004. ويلزم المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية صاحب النشاط التجاري بالسجل التجاري، فضلا عن رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي للاستفادة من مكان عرض على مستوى الفضاءات المهيأة لاحتضان مختلف النشاطات التجارية، هذا ومنح المرسوم ذاته لرئيس البلدية إمكانية الترخيص أيضا وبصفة استثنائية للتجار الذين يمارسون تجارية غير قارة بالنشاط في الفضاءات المخصصة زيادة على الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على سجلات تجارية تحمل رموز الأنشطة التجارة غير القارة. وفي السياق ذاته، سيكون التجار المزاولين للنشاطات غير القار ملزمين باحترام التنظيم المطبق على ميدان وأماكن نشاطهم، وعلى المنتجات والخدمات التي يسوقونها، على غرار شروط الأمن ومعايير النظافة والسكينة وكذا الصحة العمومية، هذا وأجبر المرسوم ذاته مزاولو التجارة غير القارة على تجنب إلحاق أي ضرر بالمحيط العمراني المجاورة لهم، وتفادي عرقلة الأنشطة التجارية القارة المحاذية لها، وسيتعرض المخالفون لهذه الشروط وفقا لما شدد عليه المرسوم التنفيذي لعقوبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في البلاد. كما سيكون ممارسو الأنشطة التجارية غير القارة وفقا للمصدر ذاته في الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية وحتى المعارض أو في فضاء أو مكان آخر مهيأ للعرض بصفة متنقلة، أو عن طريق تقديم خدمات أو بيع منتجات معروضة على الرفوف أو في السيارات المهيأة، وحتى على الطاولات أو المنصات.